قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( ; لما روى وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } ) . من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا
[ ص: 112 ]