قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن نظرت فإن ذكر ذلك ، وقد تلبس بغيرها ، مثل إن ترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الأول فذكره وقد انتصب قائما لم يعد إليه ، والدليل عليه ما روى نسي سنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المغيرة بن شعبة } ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب ; لأنه إذا انتصب حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه ، فإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان . إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما [ ص: 50 ] فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين
قال في القديم : يأتي بها لأن محلها القيام ، والقيام باق .
وقال في الجديد : لا يأتي بها ; لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح ) .