قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ومن أصحابنا من قال : إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشيء ; لأن القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون قال كان الثوب نجسا فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء أبو العباس بن القاص : إذا لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة ; لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزءا من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثوب ) . كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي
[ ص: 615 ]