فصل
وإن ، أو أكرهه على ذلك بأن حلق حلال رأس محرم ، وهو نائم لضبطه ، أو تقييده ، أو توعده إن لم يمكنه ، فقال حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع ابن أبي موسى : هي على وجهين :
أحدهما : الفدية على الحلال دون المحرم .
والوجه الآخر : الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال .