[ ص: 415 ] ( فصل)
وأما التجرد عن المخيط : فلما روى ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين في حديث له ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر رواه " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " أحمد ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحرموا في الأزر والأردية والنعال ، ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة وغيرها ، وسترهما بالمخيط غير جائز ، فيستر عورته بإزار ، ومنكبيه برداء .
ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمر بالإحرام في نعلين ، وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم ، وليس بينهما خلاف ، وإنما يشرع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل ، ومن أراد الركوب أو المشي حافيا من غير ضرر فله أن لا ينتعل بخلاف اللباس فإنه مشروع بكل حال .
وإنما استحب أصحابنا البياض ... .
[ ص: 416 ] وسواء كانا جديدين أو غسيلين ليس أحدهما أفضل ... .
وإن أحرم في ملون لا يكره لبسه : فجائز من غير كراهة .
وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ ... .