[ ص: 377 ] مسألة : ( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ).
هذا نصه ومذهبه قال في رواية عبد الله : : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال في رواية ... . أشهر الحج
وهو يوم الحج الأكبر ، نص عليه في رواية ويوم النحر من أشهر الحج حرب وأبي طالب ، وذلك لما روى أبو الأحوص عن عبد الله قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه سعيد وأبو سعيد [ ص: 378 ] الأشج والنجاد وغيرهم . والدارقطني
[ وعن ابن الزبير في قوله : ( الحج أشهر معلومات ) قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، رواه سعيد الأشج والنجاد وغيرهم ] ، وعن والدارقطني علي بن طلحة عن رضي الله عنهما وقوله : ( ابن عباس الحج أشهر معلومات ) وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جعله الله للحج ، وسائر الشهور للعمرة ، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج " رواه والعمرة يحرم بها في كل شهر عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عنه .
[ ص: 379 ] وعن الضحاك عن قال : " أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه ابن عباس . الدارقطني
وعن نافع عن وعبد الله بن دينار قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه ابن عمر سعيد وأبو سعيد الأشج ، وفي لفظ : وعشر ذي الحجة ، وذكره والدارقطني في صحيحه وهذا قول [ ص: 380 ] البخاري الشعبي والنخعي ومجاهد والضحاك وعطاء والحسن ، ومرادهم بعشر من ذي الحجة عشر ذي الحجة بكماله ، كما قد جاء في روايات أخرى .
وعشر ذي الحجة : اسم لمجموع الليالي وأيامها ، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وقال تعالى : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر وليال عشر ) ويوم النحر داخل فيها ، وقال تعالى : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) [ ص: 381 ] ويوم النحر هو آخر الأربعين ، ولفظ العشر - وإن كان في الأصل اسما للمؤنث لأنه بغير هاء - : فإنما دخل فيه اليوم لسببين :
أحدهما : أنهم في التاريخ إنما يؤرخون بالليالي ؛ لأنها أول الشهر الهلالي وتدخل الأيام تبعا ، ولهذا لو . نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر
الثاني : أنه قد يجيء هذا في صفة المذكر بغير هاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ) وقوله : ( من هذه الأيام العشر ) . من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال
وأيضا فإن . يوم النحر يوم الحج الأكبر
وأيضا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه ، والحج له إحرام وإحلال ، فأشهره هي : الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه .
[ ص: 382 ] وأول وقت شرع الإحرام فيه بالحج شوال والوقت الذي يشرع فيه الإحلال : يوم النحر ، وما بعد يوم النحر لا يشرع التأخير إليه ، وليلة النحر لا يسن التعجيل فيها كما لا يسن الإحرام بالحج قبل أشهره .
وأيضا : فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر ، فكأنه جعل طرفي وقته عيدين . والحج هو موسم المسلمين وعيدهم
فإن قيل : فقد روى قال : قال عروة بن الزبير : ( عمر بن الخطاب الحج أشهر معلومات ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ( فمن فرض فيهن الحج ) قال : لا عمرة في أشهر الحج فكلم في ذلك فقال : إني أحب أن يزار البيت ، إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا " . عمر بن الخطاب
وعن التميمي عن قال : " شوال وذو القعدة وذو الحجة " [ ذكره ابن عباس ، وعن البخاري عن مجاهد قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ] رواهن ابن عمر سعيد .
[ ص: 383 ] قيل : ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى ، كما يقال : قد مضى ثلاثة أشهر وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث ، ويقال : له خمسون سنة وإن كان لم يكملها ، فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص ، فمن قال : وذو الحجة أنه من شهور الحج في الجملة ، ومن قال : وعشر ذي الحجة فقد بين ما يدخل منه في شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل .
فإن قيل : فقد قال ( الحج أشهر معلومات ) .
قلنا : الشهران وبعض الثالث تسمى شهورا ، لا سيما إذا كانت بالأهلة .
وذكر القاضي : أن فائدة هذه المسألة اليمين . وليس كذلك ، وهذا التحديد له فائدة في أول الأشهر ، وهو أنه لا يشرع الإحرام بالحج قبلها ، وأن الأفضل أن يعتمر قبلها ، وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعا ، وقبل ذلك هو وقت الصيام ، فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج .
ومن فوائده : أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره وطاف للقدوم لم يجزه سعي الحج عقيب ذلك ؛ لأن أركان العبادة لا تفعل إلا في وقتها ، وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلل من يوم النحر فلا يتقدم قبل [ ص: 384 ] ذلك ولا يتأخر عن ذلك فإنه أكمل وأفضل .
وذكر ابن عقيل : أن مكروه . طواف الزيارة في غير أشهر الحج