[ ص: 238 ] فصل
وإذا فإن الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه ، سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن ؛ لأن استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه ، وجعل فعله عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين لأبي رزين : " " وقال حج عن أبيك ، واعتمر للخثعمية : " " وكذلك قال لغير واحد : " حجي عنه " . حج عنه
والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب ، ويكون العمل مستحقا للمعمول عنه ، ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل ؛ ولأنه ينوي الإحرام عنه ، ويلبي عنه ، ولو لم يكن للمحجوج عنه إلا ثواب النفقة كان بمنزلة من أعطى غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار ، فلم يجز أن يلبي عنه .