المسألة السادسة : قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بآية المواريث ، وهذا ضعيف ؛ لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها :
أحدها : قال أبو مسلم : واجب عند قصورهما عن الكسب والملك ، الإنفاق على الوالدين الولد وولد الولد وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك ، وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال : إنها منسوخة بآية المواريث ، لا وجه له ; لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة , والميراث يصل بعد الموت ، وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة . والمراد بالأقربين
وثانيها : أن يكون المراد من أحب فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات فيقدم الأولى فالأولى [ ص: 23 ] فيكون المراد به التطوع . التقرب إلى الله تعالى في باب النفقة
وثالثها : أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاة .
ورابعها : يحتمل أن وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة ، فظاهر الآية محتمل لكل هذه الوجوه من غير نسخ . يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثا على صلة الرحم