( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين )
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) قوله تعالى : (
فيه مسائل :
المسألة الأولى : قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) [ البقرة : 191 ] والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد الحرام نفت حرمته أقصى ما في الباب أن هذه الصفة عامة ، ولكن مذهب - رضي الله عنه - وهو الصحيح أن العام سواء كان مقدما على المخصص أو متأخرا عنه فإنه يصير مخصوصا به والله أعلم . الشافعي