ثم قال تعالى : ( فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الفاء في قوله : ( فيقسمان بالله ) للجزاء ، يعني : تحبسونهما فيقدمان لأجل ذلك الحبس على القسم .
المسألة الثانية : قوله : ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما ، وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة في ؛ لأن تحليف الشاهد المسلم غير مشروع ، ومن قال : الآية نازلة في حق المسلم ، قال : إنها منسوخة ، وعن إشهاد الكفار علي عليه السلام أنه كان . يحلف الشاهد والراوي عند التهمة
المسألة الثالثة : قوله : ( لا نشتري به ثمنا ) يعني يقسمان بالله أنا لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا قائلين : لا نشتري به ثمنا ، وهو كقوله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) [آل عمران : 77] أي لا نأخذ ولا نستبدل ، ومن باع شيئا فقد اشترى ثمنه ، وقوله : ( ولو كان ذا قربى ) أي لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا ، ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربى أو نفسه ، وخص ذا القربى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم ، وهو كقوله : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) [النساء : 135] .