[ ص: 80 ]
المسألة الخامسة : قال الفراء : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل : المثل ، تقول : عندي عدل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة ، أما إذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : عدل . وقال أبو الهيثم : العدل المثل ، والعدل القيمة ، والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به ، والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . وقال الزجاج : العدل والعدل سواء . وابن الأعرابي
وقوله : ( صياما ) نصب على التمييز ، كما تقول : عندي رطلان عسلا ، وملء بيت كتبا ، والأصل فيه إدخال حرف (من) فيه ، فإن لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام .
المسألة السادسة : مذهب رضي الله عنه : أنه يصوم لكل مد يوما وهو قول الشافعي عطاء ، ومذهب رحمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع يوما ، والأصل في هذه المسألة أنهما توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم ، إلا أن طعام اليوم عند أبي حنيفة مقدر بالمد ، وعند الشافعي رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه في كفارة اليمين . أبي حنيفة
المسألة السابعة : زعم جمهور الفقهاء أن . وقال الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد محمد بن الحسن رحمه الله : إلى الحكمين . حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير ، فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء ، وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) أي كذا وكذا .
وجوابنا : أن تأويل الآية : فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل ، إما في القيمة أو في الخلقة .