المسألة الرابعة : . قال جماعة محرمون قتلوا صيدا رحمه الله : لا يجب عليهم إلا جزاء واحد ، وهو قول الشافعي أحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد ، حجة والثوري رحمه الله أن الآية دلت على وجوب المثل ، ومثل الواحد واحد ، وأكد هذا بما روي عن الشافعي عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل قولنا ، حجة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل ، بيان الأول أن جماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا واحدا لزم كل واحد منهم كفارة ، وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على جماعة يقتلون واحدا ، وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله تعالى : ( أبي حنيفة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله : ( ومن قتله منكم متعمدا ) صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب رحمه الله بأن القتل شيء واحد فيمتنع حصوله بتمامه بأكثر من فاعل واحد ، فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد ، وإذا كان كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلا في الحقيقة ، وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم يدخل تحت هذه الآية ، وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول في إيجاب الكفارات المتعددة . الشافعي