المسألة السابعة : احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه ، والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلا بد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماما معينا ، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام ، فلما كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام ، وما لا يتأتى الواجب إلا به - وكان مقدورا للمكلف - فهو واجب ، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذ . ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة