المسألة الثامنة عشرة : لو لا يلزمه الخروج منها ، وبه قال وجد الماء في أثناء الصلاة مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة ، وهو اختيار والثوري المزني وابن شريح .
لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية عليه ، فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة ، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول : ما لم يبطل صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء ، وما لم يصر قادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته ، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ، فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم .