والمسألة التاسعة : قال إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار رحمه الله : يجوز له أن يتيمم ، وقال أبو حنيفة أبو يوسف رحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) والغبار المنفصل عن [ ص: 137 ] التراب لا يقال : إنه صعيد طيب ، فوجب أن لا يجزي .