المسألة الثانية عشرة : قال رحمه الله : الشافعي ، وقال الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار رحمه الله : غير واجب . أبو حنيفة
حجة قوله : فليستنج بثلاثة أحجار ، وحجة الشافعي أنه تعالى قال : ( أبي حنيفة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث ، وذلك يدل على أنه غير واجب .