المسألة الخامسة : يجوز ، وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى : ( التيمم في السفر القصير أو على سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل أن السفر هل هو طويل أو قصير ، ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة لكون لفظ السفر مطلقا وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ المرض مطلقا ، ويدل أيضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعا مشرفا على المدينة فدخل وقت العصر فطلب الماء للوضوء فلم يجد فجعل يتيمم ، فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ؟ فقال : أوأعيش حتى أبلغها ؟ وتيمم وصلى ، ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة .