المسألة السابعة والثلاثون : لا يجوز ، وقال الاكتفاء بالمسح على العمامة الأوزاعي والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس ، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس واحتجوا بما روي . أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة
جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة .