المسألة الأولى : اعلم أن إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام ، ويدل عليه وجهان : المراد بقوله : (
الأول : أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وأنه باطل بالإجماع .
الثاني : أنهم أجمعوا على أنه لو غسل الأعضاء قبل الصلاة قاعدا أو مضطجعا لكان قد خرج عن العهدة ، بل المراد منه : إذا شمرتم [ ص: 119 ] للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك ، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه مشهور متعارف ، ويدل عليه وجهان :
الأول : أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل ، وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور .
الثاني : قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) [النساء : 34] وليس المراد منه القيام الذي هو الانتصاب ، يقال : فلان قائم بذلك الأمر ، قال تعالى : ( قائما بالقسط ) [آل عمران : 18] وليس المراد منه البتة الانتصاب ، بل المراد كونه مريدا لذلك الفعل متهيئا له مستعدا لإدخاله في الوجود ، فكذا ههنا قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها .