المسألة السادسة عشرة : لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها ، وهي ثمانية :
الأول : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبدأ اليهودي بالسلام ، وعن أنه قال : لا يبدأ بالسلام في كتاب ولا في غيره ، وعن أبي حنيفة أبي يوسف : لا تسلم عليهم ولا تصافحهم ، وإذا دخلت فقل : السلام على من اتبع الهدى . ورخص في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة ، وأما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء : ينبغي أن يقال وعليك ، والأصل فيه أنهم كانوا يقولون عند الدخول على الرسول : السام عليك ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ، فجرت السنة بذلك ، ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا لهم : وعليكم السلام ، فهل يجوز ذكر الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام ، لكن لا يقال ورحمة الله لأنها استغفار .
وعن أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه ، فقال : أليس في رحمة الله يعيش . الشعبي
الثاني : لاشتغال الناس بالاجتماع ، فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ، ولو اقتصروا على الإشارة كان أحسن . إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، فلا ينبغي أن يسلم
الثالث : إذا دخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم ، وإن لم يكونوا [ ص: 171 ] متزرين لم يسلم عليهم .
الرابع : الأولى ترك ، لأنه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية الحديث ومذاكرة العلم . السلام على القارئ
الخامس : للعلة التي ذكرناها . لا يسلم على المشتغل بالأذان والإقامة
السادس : قال أبو يوسف : ، ولا على المغني ، ومطير الحمام ، وفي معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية . لا يسلم على لاعب النرد
السابع : ، مر على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضي حاجته ، فسلم عليه ، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب ، وقال : " لا يسلم على من كان مشتغلا بقضاء الحاجة " . لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته ، فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهما .