المسألة الثانية : قال : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر ، وقال الشافعي تقرره ، واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية لأن قوله : ( الشافعي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن ، ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن ، فكان المهر يتقرر قبل الاستمتاع ، وتقرره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع ، والآية دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع ، فثبت أن . [ ص: 41 ] الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر