المسألة السابعة : إلى الشيء عبارة عن إمكان الوصول ، قال تعالى : ( استطاعة السبيل فهل إلى خروج من سبيل ) [ غافر : 11 ] وقال : ( هل إلى مرد من سبيل ) [ الشورى : 44 ] وقال : ( ما على المحسنين من سبيل ) [ التوبة : 91 ] فيعتبر في حصول هذا الإمكان صحة البدن ، وزوال خوف التلف من السبع أو العدو وفقدان الطعام والشراب ، والقدرة على المال الذي يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضي جميع الديون ويرد جميع [ ص: 135 ] الودائع ، وإن لم يجب عليه الحج إلا إذا ترك من المال ما يكفيهم في المجيء والذهاب ، وتفاصيل هذا الباب مذكور في كتب الفقهاء والله أعلم . وجب عليه الإنفاق على أحد