مسألة : فهل له ذلك أو ليس له حتى ترجع من إباقها ؟ . رجل باع جارية أبقت عنده فأبقت عند المشتري فاشتكاه وطالبه بثمنها
الجواب : ليس له الرجوع عليه بثمن الجارية ولا بالأرش حتى ترجع من إباقها فيردها عليه إن لم يكن بين له هذا العيب ، وأما في حال الإباق فلا مطالبة له بالثمن ، [ ص: 110 ] وهذا الفرع عزيز النقل ، ولم يتعرض له الرافعي ولا النووي ، وإنما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب .