مسألة : رجل فهل البيع صحيح أم لا ؟ . باع عشرين نصفا فضة مغشوشة بعشرة أنصاف طيبة وأقبض في المجلس
الجواب : هذه الصورة لها أحوال : الأول : أن تكون فضة العشرين مساوية لفضة العشرة وزنا . الثاني : أن يكون أقل منها . الثالث : أن يكون أكثر ولا يصح البيع في الأحوال الثلاث ، أما في الثاني والثالث فواضح لزيادة أحد الجانبين في الربوي ، وأما في الأول فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم ، ومن باع ربويا بمثله ومع أحد العوضين جنس آخر فالبيع باطل .