مسألة : قد كره الفقهاء أن ، فكيف ورد في الحديث الصحيح : يقال للعشاء : عتمة . " لو يعلمون ما في العتمة والصبح لشهدوهما ولو حبوا "
الجواب عن الحديث من أوجه ، الأول : يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن [ ص: 410 ] تسميتها عتمة . الثاني : أنه جرى على ما اشتهر على ألسنتهم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " " وقد نهى أن يحلف بالآباء ، وإنما ذلك أمر جرى على الألسنة . الثالث : يحتمل أن يكون ذلك من كلام الراوي ، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن في بعض طرق الحديث : ما في العشاء أو الصبح ، فلعل الراوي رواه بالمعنى ولم يطلع على النهي عن تسميتها عتمة . الرابع : يحتمل أن يكون ذكر ذلك لبيان أن النهي عن تسميتها به نهي تنزيه لا تحريم . أفلح وأبيه إن صدق