الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : في امرأة ناشزة هل تستحق شيئا من النفقة والقسم والكسوة أم لا ؟ وإذا قلتم بالمنع فهل إذا رجعت في بعض اليوم هل تعود نفقة اليوم أو بعضه ؟ وهل تسقط كسوة الفصل كله أم بعضه ؟ وما معنى قولهم " الفصل " هل هو العام ، أو بعضه ، أو أحد الشهور المقرر فيها الكسوة ؟ وإذا ادعى الزوج النشوز ، وأنكرت الزوجة فهل القول قولها أم قوله ؟ وهل يلزم أحدهما يمين أم يكلف البينة ؟ وإذا طلقها وهي ناشزة فهل لها السكنى ؟ وإذا قلتم بالمنع فلازمت مسكن النكاح ، وأطاعت فهل تستحق السكنى أم لا ؟ .

            الجواب : لا تستحق الناشزة شيئا مما ذكر ، وإذا رجعت في بعض اليوم لم تستحق لذلك اليوم شيئا على ما رجحه في زوائد الروضة في النكاح ، وحكى في النفقات وجهين بلا ترجيح ، ويسقط بالنشوز كسوة فصل كامل وهو نصف العام ، ولا تعود بعود الطاعة على قياس ما ذكر في النفقة ، وإذا ادعى النشوز وأنكرته فالقول قولها بيمينها إلا أن تكون له بينة ، وإذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها ، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية