مسألة : في رجل عليه دين لشخص ، فطالبه ، ، فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا ؟ فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ، ثم إنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته
الجواب : هنا أمران يتكلم فيهما : الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا ، والحلف على أخذ هذا المبلغ ، فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه ، فلم يقع أخذ المحلوف عليه ، فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء ، فيقع حينئذ عملا بنيته ، الثاني العود بعد النقلة ، فإن لم يقع الطلاق وهو في صورة الإطلاق ، فواضح ، وإن وقع وهو في صورة قصد مطلق الاستيفاء ، فالحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد ، فيحنث بالسكنى في أي وقت كان .