الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : واقف وقف مدرسة وقرر بها شيخا وصوفية فهل يجوز للناظر أن يقرر في المشيخة اثنين ؟ وهل يجوز للشيخ الاستنابة إذا كان به ضعف في بدنه ، أو كان له وظيفة أخرى تعارض هذه الوظيفة ؟ .

            الجواب : أوقاف السلاطين والأمراء كلها أصلها من بيت المال أو راجعة إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من بيت المال من عالم بالعلوم الشرعية ، وطالب علم كذلك ، وصوفي على طريق الصوفية أهل السنة ، ونسيب من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما شرطوه ، ويجوز -والحالة هذه - الاستنابة لعذر وغيره وتناول المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب ، واشتراك اثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ، وأخذ الواحد عدة وظائف ، ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الوقف ، ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة ؛ لأن هذا مال بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد ، وما يتوهمه كثير من الناس من دخوله في ملك الذي وقفه فهو توهم [ ص: 182 ] فاسد لا يفيد في باطن الأمر ، وأما الأوقاف التي ملكها واقفوها فلها حكم آخر ، وهي قليلة بالنسبة إلى تلك .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية