مسألة : فطالب الدائن بعض الورثة بالدين فأجابه بأنه إنما يلزمه قدر حصته من الميراث فقال : بل يلزمك الكل بمقتضى أن القدر الذي خصه من الإرث يستغرق جميع الدين فهل يلزمه ذلك ؟ . رجل ضمن رجلا في دين ثم مات الضامن وترك ورثة أخذوا ما خلفه
الجواب : إنما يلزمه على قدر نسبة ماله من الإرث .