مسألة : رجل فهل يثبت البيع في إحداهما ويفسد في الأخرى ، أو يفسد فيهما ، وهل يجبر البائع على أرش الشقة لرغبة المشتري فيهما ، وإن كان المشتري قد تصرف في إحداهما فما الحكم ؟ وهل يلزمه يمين أنه ما اطلع على العيب ؟ . اشترى شقتين صفقة واحدة ثم وجد بإحداهما عيبا
الجواب : البيع صحيح في الشقتين وللمشتري الخيار عند ظهور العيب فيردهما معا وليس له أن يرد المعيبة ويمسك السليمة ولا طلب الأرش ، نعم إذا تصرف المشتري في واحدة ثم ظهر بالأخرى عيب فليس له الرد حينئذ لتبعيض الصفقة بل يطالب بالأرش ، وإذا حلف المشتري أنه لم يطلع عليه . ادعى البائع أن المشتري اطلع على العيب