ثم مقدار الصلاة : يختار فيه فقهاء الحديث التي كان يفعلها غالبا ، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مع كون قراءته في الفجر بما بين الستين إلى المائة آية ، وفي الظهر بنحو الثلاثين آية ، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض ، كما قال صلى الله عليه وسلم : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أنه قد يطيلها [ على ] ذلك لعارض ، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين ، وهي الأعراف . إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما [ ص: 48 ] أعلم من وجد أمه به
ويستحب ، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين ، كما رواه إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعامة فقهاء الحديث على هذا . سعد بن أبي وقاص
ومن الفقهاء من لا يستحب أن ، ومنهم من يراه ركنا خفيفا ؛ بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل ، لا أنه مقصود . يطيل الاعتدال من الركوع والسجود
ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين .
ومنهم من يستحب ألا على ثلاث تسبيحات ، إلى أقوال أخر قالوها . يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود