وأصل آخر : في الحيض والاستحاضة فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة ، وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن : سنة في ، وسنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها ، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز [ ص: 39 ] بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا ، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت . المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تتميز
فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح ، وأما الثالثة : فحديث حمنة بنت جحش ، رواه أهل السنن وصححه ، وكذلك قد روى الترمذي أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه .
وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة ، فإن قدم العادة في أصح الروايتين ، كما جاء في أكثر الأحاديث . اجتمعت العادة والتمييز
فأما فيعتبر العادة إن كانت ، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب ، بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر ، وإلا حيضة الأقل . أبو حنيفة
ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب ، فإن [ لم يكن تمييز ] لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها ، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول ، فهل تحيض أكثر الحيض ، أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام ؟ على روايتين .
يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب ، فإن اجتمع قدم التمييز ، وإن عدم صلت أبدا ، واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا . والشافعي
فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء .
[ ص: 40 ]