مطلب مس المصحف ( وأما ) الثاني ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=241_245_244_242بيان حكم الحدث فللحدث أحكام ، وهي أن لا يجوز للمحدث أداء الصلاة لفقد شرط جوازها ، وهو الوضوء قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30840لا صلاة إلا بوضوء } ، ولا مس المصحف من غير غلاف عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يباح له مس المصحف من غير غلاف وقاس المس على القراءة فقال : يجوز له القراءة فيجوز له المس .
( ولنا ) قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لا يمسه إلا المطهرون } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6736لا يمس القرآن إلا طاهر } ، ولأن تعظيم القرآن واجب ، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث ، واعتبار المس بالقراءة غير سديد ، لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم وظهر في اليد بدليل أنه افترض غسل اليد ، ولم يفترض غسل الفم في الحدث فبطل الاعتبار ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=241مس الدراهم التي عليها القرآن ، لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف ، وعلى الدراهم ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=241مس كتاب التفسير ، لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=244مس كتاب الفقه ، فلا بأس به
[ ص: 34 ] والمستحب له أن لا يفعل ، ولا يطوف
بالبيت .
وإن طاف جاز مع النقصان لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } ، ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقية فلكونه طوافا حقيقة يحكم بالجواز ، ولكونه شبيها بالصلاة يحكم بالكراهة .
ثم ذكر الغلاف ، ولم يذكر تفسيره ، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم : هو الجلد المتصل بالمصحف وقال بعضهم : هو الكم ، والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف ، وهو الذي يجعل فيه المصحف وقد يكون من الجلد وقد يكون من الثوب ، وهو الخريطة ، لأن المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن ، ولهذا لو لبيع المصحف دخل المتصل به في البيع ، والكم تبع للحامل فأما المنفصل فليس بتبع ، حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط .
وقال بعض مشايخنا : إنما يكره له
nindex.php?page=treesubj&link=244مس الموضع المكتوب دون الحواشي ، لأنه لم يمس القرآن حقيقة ، والصحيح أنه يكره مس كله ، لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب ، ويباح له قراءة القرآن لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19511كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة } .
ويباح له دخول المسجد ، لأن وفود المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيدخلون عليه ، ولم يمنعهم من ذلك ، ويجب عليه الصوم ، والصلاة حتى يجب قضاؤهما بالترك لأن الحدث لا ينافي أهلية أداء الصوم ، فلا ينافي أهلية وجوبه ، ولا ينافي أهلية وجوب الصلاة أيضا ، وإن كان ينافي أهلية أدائها ، لأنه يمكنه رفعه بالطهارة .
مَطْلَبُ مَسِّ الْمُصْحَفِ ( وَأَمَّا ) الثَّانِي ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=241_245_244_242بَيَانُ حُكْمِ الْحَدَثِ فَلِلْحَدَثِ أَحْكَامٌ ، وَهِيَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْمُحْدِثِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ لِفَقْدِ شَرْطِ جَوَازِهَا ، وَهُوَ الْوُضُوءُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30840لَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ } ، وَلَا مَسُّ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ غُلَافٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يُبَاحُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ غُلَافٍ وَقَاسَ الْمَسَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ : يَجُوزُ لَهُ الْقِرَاءَةُ فَيَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ .
( وَلَنَا ) قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=79لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6736لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } ، وَلِأَنَّ تَعْظِيمَ الْقُرْآنِ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ مِنْ التَّعْظِيمِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِيَدٍ حَلَّهَا حَدَثٌ ، وَاعْتِبَارُ الْمَسِّ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرُ سَدِيدٍ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْفَمِ وَظَهَرَ فِي الْيَدِ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ افْتَرَضَ غَسْلَ الْيَدِ ، وَلَمْ يَفْتَرِضْ غَسْلَ الْفَمِ فِي الْحَدَثِ فَبَطَلَ الِاعْتِبَارُ ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=241مَسُّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا الْقُرْآنُ ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصْحَفِ كَحُرْمَةِ مَا كُتِبَ مِنْهُ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْكِتَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَعَلَى الدَّرَاهِمِ ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=241مَسُّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَسِّهِ مَاسًّا لِلْقُرْآنِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=244مَسُّ كِتَابِ الْفِقْهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
[ ص: 34 ] وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، وَلَا يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ .
وَإِنْ طَافَ جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ لِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ } ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يَحْكُمُ بِالْجَوَازِ ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلَاةِ يُحْكَمَ بِالْكَرَاهَةِ .
ثُمَّ ذَكَرَ الْغِلَافَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَهُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تَفْسِيرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْجِلْدُ الْمُتَّصِلُ بِالْمُصْحَفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الْكُمُّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْغِلَافُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْمُصْحَفِ ، وَهُوَ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجِلْدِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الثَّوْبِ ، وَهُوَ الْخَرِيطَةُ ، لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ تَبَعٌ لَهُ فَكَانَ مَسُّهُ مَسًّا لِلْقُرْآنِ ، وَلِهَذَا لَوْ لِبَيْعِ الْمُصْحَفُ دَخَلَ الْمُتَّصِلُ بِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْكُمُّ تَبَعٌ لِلْحَامِلِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ فَلَيْسَ بِتَبَعٍ ، حَتَّى لَا يَدْخُلَ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ .
وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : إنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=244مَسُّ الْمَوْضِعِ الْمَكْتُوبِ دُونَ الْحَوَاشِي ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ حَقِيقَةً ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَسُّ كُلِّهِ ، لِأَنَّ الْحَوَاشِيَ تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ فَكَانَ مَسُّهَا مَسًّا لِلْمَكْتُوبِ ، وَيُبَاحُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19511كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إلَّا الْجَنَابَةُ } .
وَيُبَاحُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ ، لِأَنَّ وُفُودَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، وَالصَّلَاةُ حَتَّى يَجِبَ قَضَاؤُهُمَا بِالتَّرْكِ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ أَدَاءِ الصَّوْمِ ، فَلَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ وُجُوبِهِ ، وَلَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ يُنَافِي أَهْلِيَّةَ أَدَائِهَا ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ رَفْعُهُ بِالطَّهَارَةِ .