مطلب غسل الوجه ( وأما ) أركان الوضوء فأربعة : ( أحدها )
nindex.php?page=treesubj&link=21055_31_34 : غسل الوجه مرة واحدة ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم } ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، ولم يذكر في ظاهر الرواية
nindex.php?page=treesubj&link=37_35حد الوجه ، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن ، وإلى شحمتي الأذنين ، وهذا تحديد صحيح ; لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة ; لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان ، أو ما يواجه إليه في العادة ، والمواجهة تقع بهذا المحدود ، فوجب غسله قبل نبات الشعر ، فإذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء ، وقال
أبو عبد الله البلخي : إنه لا يسقط غسله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان الشعر كثيفا يسقط ، وإن كان خفيفا لا يسقط .
وجه قول
أبي عبد الله أن ما تحت الشعر بقي داخلا تحت الحد بعد نبات الشعر ، فلا يسقط غسله وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن السقوط لمكان الحرج ، ، والحرج في الكثيف لا في الخفيف .
( ولنا ) أن الواجب غسل الوجه ، ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجها ، لأنه لا يواجه إليه ، فلا يجب غسله ، وخرج الجواب عما قاله
أبو عبد الله ، وعما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج ، بل لخروجه من أن يكون وجها لاستتاره بالشعر ، وقد وجد ذلك في الخفيف ، وعلى هذا الخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=38_39غسل ما تحت الشارب والحاجبين .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=40_41الشعر الذي يلاقي الخدين ، وظاهر الذقن ، فقد روى
ابن شجاع عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر ، أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=36_23307مسح من لحيته ثلثا ، أو ربعا جاز ، وإن مسح أقل من ذلك لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن لم
[ ص: 4 ] يمسح شيئا منها جاز ، وهذه الروايات مرجوع عنها ، ، والصحيح أنه يجب غسله ; لأن البشرة خرجت من أن تكون وجها ، لعدم معنى المواجهة لاستتارها بالشعر ، فصار ظاهر الشعر الملاقي لها هو الوجه ، لأن المواجهة تقع إليه ، وإلى هذا أشار
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها ، والظاهر هو الشعر لا البشرة ، فيجب غسله ، ولا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=23307غسل ما استرسل من اللحية عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجب ( له ) أن المسترسل تابع لما اتصل ، والتبع حكمه حكم الأصل .
و ( لنا ) أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة ، لا إلى المسترسل ، فلم يكن المسترسل وجها ، فلا يجب غسله ، ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=41غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يجب
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن ما تحت العذار لا يجب غسله مع أنه أقرب إلى الوجه ، فلأن لا يجب غسل البياض أولى ، ولهما أن البياض داخل في حد الوجه ، ولم يستر بالشعر فبقي واجب الغسل كما كان ، بخلاف العذار .
nindex.php?page=treesubj&link=77وإدخال الماء في داخل العينين ليس بواجب ; لأن داخل العين ليس بوجه ; لأنه لا يواجه إليه ; ولأن فيه حرجا ، وقيل : إن من تكلف لذلك من الصحابة كف بصره ،
nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر رضي الله عنهم .
مَطْلَبُ غَسْلِ الْوَجْهِ ( وَأَمَّا ) أَرْكَانُ الْوُضُوءِ فَأَرْبَعَةٌ : ( أَحَدُهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=21055_31_34 : غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } ، وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=37_35حَدَّ الْوَجْهِ ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ ، وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ ، وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ ، أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ ، وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ قَبْلَ نَبَاتِ الشَّعْرِ ، فَإِذَا نَبَتَ الشَّعْرُ يَسْقُطُ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ : إنَّهُ لَا يَسْقُطُ غَسْلُهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنْ كَانَ الشَّعْرُ كَثِيفًا يَسْقُطُ ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا لَا يَسْقُطُ .
وَجْهُ قَوْلِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ بَقِيَ دَاخِلًا تَحْتَ الْحَدِّ بَعْدَ نَبَاتِ الشَّعْرِ ، فَلَا يَسْقُطُ غَسْلُهُ وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ السُّقُوطَ لِمَكَانِ الْحَرَجِ ، ، وَالْحَرَجُ فِي الْكَثِيفِ لَا فِي الْخَفِيفِ .
( وَلَنَا ) أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْوَجْهِ ، وَلَمَّا نَبَتَ الشَّعْرُ خَرَجَ مَا تَحْتَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا ، لِأَنَّهُ لَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ ، فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ ، وَخَرَجَ الْجَوَابُ عَمَّا قَالَهُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَمَّا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَيْضًا ، لِأَنَّ السُّقُوطَ فِي الْكَثِيفِ لَيْسَ لِمَكَانِ الْحَرَجِ ، بَلْ لِخُرُوجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا لِاسْتِتَارِهِ بِالشَّعْرِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْخَفِيفِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=38_39غَسْلُ مَا تَحْتَ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبَيْنِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=40_41الشَّعْرُ الَّذِي يُلَاقِي الْخَدَّيْنِ ، وَظَاهِرَ الذَّقَنِ ، فَقَدْ رَوَى
ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15922، وَزُفَرَ ، أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=36_23307مَسَحَ مِنْ لِحْيَتِهِ ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا جَازَ ، وَإِنْ مَسَحَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ إنْ لَمْ
[ ص: 4 ] يَمْسَحْ شَيْئًا مِنْهَا جَازَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ مَرْجُوعٌ عَنْهَا ، ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ ; لِأَنَّ الْبَشَرَةَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَجْهًا ، لِعَدَمِ مَعْنَى الْمُوَاجَهَةِ لِاسْتِتَارِهَا بِالشَّعْرِ ، فَصَارَ ظَاهِرُ الشَّعْرِ الْمُلَاقِي لَهَا هُوَ الْوَجْهُ ، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ إلَيْهِ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : وَإِنَّمَا مَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الشَّعْرُ لَا الْبَشَرَةُ ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ ، وَلَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=23307غَسْلُ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ اللِّحْيَةِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَجِبُ ( لَهُ ) أَنَّ الْمُسْتَرْسِلَ تَابِعٌ لِمَا اتَّصَلَ ، وَالتَّبَعُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ .
وَ ( لَنَا ) أَنَّهُ إنَّمَا يُوَاجِهُ إلَى الْمُتَّصِلِ عَادَةً ، لَا إلَى الْمُسْتَرْسِلِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَرْسِلُ وَجْهًا ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=41غَسْلُ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ ، فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908، وَمُحَمَّدٍ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَا تَحْتَ الْعِذَارِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْوَجْهِ ، فَلَأَنْ لَا يَجِبَ غَسْلُ الْبَيَاضِ أَوْلَى ، وَلَهُمَا أَنَّ الْبَيَاضَ دَاخِلٌ فِي حَدِّ الْوَجْهِ ، وَلَمْ يُسْتَرْ بِالشَّعْرِ فَبَقِيَ وَاجِبَ الْغَسْلِ كَمَا كَانَ ، بِخِلَافِ الْعِذَارِ .
nindex.php?page=treesubj&link=77وَإِدْخَالُ الْمَاءِ فِي دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; لِأَنَّ دَاخِلَ الْعَيْنِ لَيْسَ بِوَجْهٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ ; وَلِأَنَّ فِيهِ حَرَجًا ، وَقِيلَ : إنَّ مَنْ تَكَلَّفَ لِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ كُفَّ بَصَرُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11كَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .