( ومنها ) -
nindex.php?page=treesubj&link=1542الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا تجوز ، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره
المعلى في نوادره ، وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=1571_1534_1542لم يقم صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه ، وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه ، إقامة للأكثر مقام الكل ، ولقب المسألة أن
nindex.php?page=treesubj&link=1524_1542تعديل الأركان ليس بفرض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فرض .
( احتجا ) بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63879الأعرابي الذي دخل المسجد وأخف الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قم فصل فإنك لم تصل هكذا ثلاث مرات ، فقال : يا رسول الله لم أستطع غير ذلك فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك الله - تعالى - ، واستقبل القبلة وقل : الله أكبر واقرأ ما معك من القرآن ، ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك ، ثم ارفع رأسك حتى تستقم قائما } ، فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أمره بالإعادة ، والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة ، وفسادها بفوات الركن ، والثاني : أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله : فإنك لم تصل ، والثالث : أنه أمره بالطمأنينة ، ومطلق الأمر للفرضية .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد احتجا لنفي الفرضية بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } وأمر بمطلق الركوع والسجود ، والركوع في اللغة : هو الانحناء والميل ، يقال : ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض ، والسجود هو : التطأطؤ والخفض ، يقال : سجدت النخلة إذا تطأطأت ، وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الأرض وخفضت رأسها للرعي ، فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم ، فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل ، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام .
وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا ، فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب ، ونفيه الصلاة على نفي الكمال ، وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه ، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان ، أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلا للغرض ، على أن الحديث حجة عليهما ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المرات ولم يأمره بالقطع ، فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثا ، إذ الصلاة لا يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه .
ثم الطمأنينة في الركوع واجبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو ، وذكر
أبو عبد الله الجرجاني أنها سنة ، حتى لا يجب سجود السهو بتركها ساهيا ، وكذا القومة التي بين الركوع والسجود والقعدة التي بين السجدتين ، والصحيح ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ; لأن الطمأنينة من باب إكمال الركن ، وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 163 ] ألحق صلاة الأعرابي بالعدم ؟ والصلاة إنما يقضى عليها بالعدم إما لانعدامها أصلا بترك الركن ، أو بانتقاصها بترك الواجب ، فتصير عدما من وجه فأما ترك السنة فلا يلتحق بالعدم ; لأنه لا يوجب نقصانا فاحشا ، ولهذا يكره تركها أشد الكراهة ، حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : أخشى أن لا تجوز صلاته .
( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=1866_1554القعدة الأولى للفصل بين الشفعين ، حتى لو تركها عامدا كان مسيئا ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في جميع عمره ، وذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية ، وقد قام ههنا ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع ولو كانت فرضا لرجع ، وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلا ، أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب ; ولأن الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة فوجبت القعدة فاصلة بينهما وبين ما يليهما والله أعلم .
( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=1539التشهد في القعدة الأخيرة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فرض ، وجه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في جميع عمره ، وهذا دليل الفرضية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29121كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل ، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قولوا : التحيات لله } ، أمرنا بالتشهد بقوله : " قولوا " ، ونص على فرضيته بقوله قبل أن يفرض التشهد .
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك أثبت تمام الصلاة عند مجرد القعدة .
ولو كان التشهد فرضا لما ثبت التمام بدونه ، دل أنه ليس بفرض لكنه واجب بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته دليل الوجوب فيما قام دليل على عدم فرضيته ، وقد قام ههنا وهو ما ذكرنا فكان واجبا لا فرضا والله أعلم والأمر في الحديث يدل على الوجوب دون الفرضية ; لأنه خبر واحد وأنه يصلح للوجوب لا للفرضية ، وقوله : قبل أن يفرض : أي قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف ، إذ الفرض في اللغة : التقدير .
( ومنها ) - مراعاة
nindex.php?page=treesubj&link=1866_1543الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في الصلاة وهو السجدة ، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب فيه ، وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا ، حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم تذكرها في آخر صلاته سجد المتروكة وسجد للسهو بترك الترتيب ; لأنه ترك الواجب الأصلي ساهيا فوجب سجود السهو والله الموفق ( وأما ) الذي ثبت وجوبه في الصلاة بعارض فنوعان أيضا : أحدهما : سجود السهو ، والآخر سجود التلاوة .
( أما ) سجود السهو فالكلام فيه في مواضع : في
nindex.php?page=treesubj&link=1885_1872_24103بيان وجوبه ، وفي بيان سبب الوجوب ، وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهيا هل يقضى أم لا ؟ وفي بيان محل السجود ، وفي بيان قدر سلام السهو وصفته ، وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لا ، وفي بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه .
( أما ) الأول فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن سجود السهو واجب ، وكذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل فقال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25891_24103_23311سها الإمام وجب على المؤتم أن يسجد وقال بعض أصحابنا : إنه سنة ، وجه قولهم : إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد ، حتى لو تكلم بعدما سجد للسهو قبل أن يقعد لا تفسد صلاته .
ولو كان واجبا لرفع كسجدة التلاوة ; ولأنه مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفرض ، والفائت من التطوع كيف يجبر بالواجب .
والصحيح أنه واجب لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36626من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقربه إلى الصواب ، وليبن عليه ، وليسجد للسهو بعد السلام } ، ومطلق الأمر لوجوب العمل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد السلام } ، فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره ، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واظبوا عليه ، والمواظبة دليل الوجوب ; ولأنه شرع جبرا لنقصان العبادة فكان واجبا كدماء الجبر في باب الحج ، وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب ، ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر النقصان فكان واجبا ضرورة ، إذ لا حصول للواجب إلا به ، إلا أن العود إلى سجود السهو لا يرفع التشهد لا لأن السجود ليس بواجب بل لمعنى آخر ، وهو أن السجود وقع في محله ; لأن محله بعد القعدة ، فالعود إليه لا يكون رافعا للقعدة
[ ص: 164 ] الواقعة في محلها ، فأما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة ، فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فهو الفرق .
( أما ) قولهم : إن له مدخلا في صلاة التطوع فنقول : أصل الصلاة وإن كانت تطوعا لكن لها أركان لا تقوم بدونها ، وواجبات تنتقص بفواتها وتغييرها عن محلها ، فيحتاج إلى الجابر ، مع أن النفل يصير واجبا عندنا بالشروع ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام على ما يبين في مواضعه إن شاء الله تعالى .
( وَمِنْهَا ) -
nindex.php?page=treesubj&link=1542الطُّمَأْنِينَةُ وَالْقَرَارُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : الطُّمَأْنِينَةُ مِقْدَارُ تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضٌ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ جَازَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ
الْمُعَلَّى فِي نَوَادِرِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا تَرَكَ الْقَوْمَةَ الَّتِي بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالْقَعْدَةَ الَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
وَرَوَى
الْحَسَنُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1571_1534_1542لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ إنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ كَانَ إلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ ، إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1524_1542تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فَرْضٌ .
( احْتَجَّا ) بِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63879الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَخَفَّ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ هَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَسْتَطِعْ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَطَهَّرْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَقُلْ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَاقْرَأْ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَقِمْ قَائِمًا } ، فَالِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ ، وَالْإِعَادَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عِنْدَ فَسَادِ الصَّلَاةِ ، وَفَسَادُهَا بِفَوَاتِ الرُّكْنِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ نَفَى كَوْنَ الْمُؤَدَّى صَلَاةً بِقَوْلِهِ : فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالطُّمَأْنِينَةِ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْفَرْضِيَّةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ احْتَجَّا لِنَفْيِ الْفَرْضِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } وَأَمَرَ بِمُطْلَقِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالرُّكُوعُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ الِانْحِنَاءُ وَالْمَيْلُ ، يُقَالُ : رَكَعَتْ النَّخْلَةُ إذَا مَالَتْ إلَى الْأَرْضِ ، وَالسُّجُودُ هُوَ : التَّطَأْطُؤُ وَالْخَفْضُ ، يُقَالُ : سَجَدَتْ النَّخْلَةُ إذَا تَطَأْطَأَتْ ، وَسَجَدَتْ النَّاقَةُ إذَا وَضَعَتْ جِرَانَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَخَفَضَتْ رَأْسَهَا لِلرَّعْيِ ، فَإِذَا أَتَى بِأَصْلِ الِانْحِنَاءِ وَالْوَضْعِ فَقَدْ امْتَثَلَ لِإِتْيَانِهِ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، فَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ فَدَوَامٌ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ ، وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي الدَّوَامَ .
وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَهُوَ مِنْ الْآحَادِ فَلَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ وَلَكِنْ يَصْلُح مُكَمِّلًا ، فَيُحْمَلُ أَمْرُهُ بِالِاعْتِدَالِ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَنَفْيُهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ ، وَتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ الْفَاحِشِ الَّذِي يُوجِبُ عَدَمَهَا مِنْ وَجْهٍ ، وَأَمْرُهُ بِالْإِعَادَةِ عَلَى الْوُجُوبِ جَبْرًا لِلنُّقْصَانِ ، أَوْ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ الْمُعَاوَدَةِ إلَى مِثْلِهِ كَالْأَمْرِ بِكَسْرِ دَنَانِ الْخَمْرِ عِنْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِهَا تَكْمِيلًا لِلْغَرَضِ ، عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّنَ الْأَعْرَابِيَّ مِنْ الْمُضِيِّ فِي الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْمَرَّاتِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَطْعِ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الصَّلَاةُ جَائِزَةً لَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِهَا عَبَثًا ، إذْ الصَّلَاةُ لَا يُمْضَى فِي فَاسِدِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ .
ثُمَّ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا سَاهِيًا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ ، وَذَكَرَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، حَتَّى لَا يَجِبَ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا ، وَكَذَا الْقَوْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقَعْدَةُ الَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ ; لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ مِنْ بَابِ إكْمَالِ الرُّكْنِ ، وَإِكْمَالُ الرُّكْنِ وَاجِبٌ كَإِكْمَالِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 163 ] أَلْحَقَ صَلَاةَ الْأَعْرَابِيِّ بِالْعَدَمِ ؟ وَالصَّلَاةُ إنَّمَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِالْعَدَمِ إمَّا لِانْعِدَامِهَا أَصْلًا بِتَرْكِ الرُّكْنِ ، أَوْ بِانْتِقَاصِهَا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ ، فَتَصِيرُ عَدَمًا مِنْ وَجْهٍ فَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فَاحِشًا ، وَلِهَذَا يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ ، حَتَّى رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَخْشَى أَنْ لَا تَجُوزَ صَلَاتُهُ .
( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=1866_1554الْقَعْدَةُ الْأُولَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا وَلَوْ تَرَكَهَا سَاهِيًا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ ، وَذَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ إذَا قَامَ دَلِيلُ عَدَمِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَقَدْ قَامَ هَهُنَا ; لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ فَسُبِّحَ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَرَجَعَ ، وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا يُطْلِقُونَ اسْمَ السُّنَّةِ عَلَيْهَا إمَّا لِأَنَّ وُجُوبَهَا عُرِفَ بِالسُّنَّةِ فِعْلًا ، أَوْ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ ; وَلِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنْ الصَّلَاةِ فَوَجَبَتْ الْقَعْدَةُ فَاصِلَةً بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا يَلِيهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=1539التَّشَهُّدُ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ ، وَهَذَا دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29121كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، فَالْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ } ، أَمَرَنَا بِالتَّشَهُّدِ بِقَوْلِهِ : " قُولُوا " ، وَنَصَّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ .
( وَلَنَا ) قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُك أَثْبَتَ تَمَامَ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُجَرَّدِ الْقَعْدَةِ .
وَلَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ فَرْضًا لَمَا ثَبَتَ التَّمَامُ بِدُونِهِ ، دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ لَكِنَّهُ وَاجِبٌ بِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوَاظَبَتُهُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فِيمَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ ، وَقَدْ قَامَ هَهُنَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَكَانَ وَاجِبًا لَا فَرْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْوُجُوبِ لَا لِلْفَرْضِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ : أَيْ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الْمَعْرُوفِ ، إذْ الْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ : التَّقْدِيرُ .
( وَمِنْهَا ) - مُرَاعَاةُ
nindex.php?page=treesubj&link=1866_1543التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ السَّجْدَةُ ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيهِ ، وَقِيَامُ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ فَرَضِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ الْمَتْرُوكَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ سَاهِيًا فَوَجَبَ سُجُودُ السَّهْوِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ( وَأَمَّا ) الَّذِي ثَبَتَ وُجُوبُهُ فِي الصَّلَاةِ بِعَارِضٍ فَنَوْعَانِ أَيْضًا : أَحَدُهُمَا : سُجُودُ السَّهْوِ ، وَالْآخَرُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ .
( أَمَّا ) سُجُودُ السَّهْوِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1885_1872_24103بَيَانِ وُجُوبِهِ ، وَفِي بَيَان سَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ مِنْ الْأَفْعَالِ وَالْأَذْكَارِ سَاهِيًا هَلْ يُقْضَى أَمْ لَا ؟ وَفِي بَيَانِ مَحِلِّ السُّجُودِ ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِ سَلَامِ السَّهْوِ وَصِفَتِهِ ، وَفِي بَيَانِ عَمَلِهِ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّحْرِيمَةَ أَمْ لَا ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ .
( أَمَّا ) الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ وَاجِبٌ ، وَكَذَا نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25891_24103_23311سَهَا الْإِمَامُ وَجَبَ عَلَى الْمُؤْتَمِّ أَنْ يَسْجُدَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إنَّهُ سُنَّةٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِمْ : إنَّ الْعَوْدَ إلَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ ، حَتَّى لَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ .
وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَرَفَعَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ; وَلِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ كَمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ، وَالْفَائِتُ مِنْ التَّطَوُّعِ كَيْفَ يُجْبَرُ بِالْوَاجِبِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36626مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَهُ إلَى الصَّوَابِ ، وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، وَلْيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ } ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=99ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ } ، فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُمَا تَصْدِيقًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِهِ ، وَكَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاظَبُوا عَلَيْهِ ، وَالْمُوَاظَبَةُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ ; وَلِأَنَّهُ شُرِعَ جَبْرًا لِنُقْصَانِ الْعِبَادَةَ فَكَانَ وَاجِبًا كَدِمَاءِ الْجَبْرِ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وَهَذَا لِأَنَّ أَدَاءَ الْعِبَادَةِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَاجِبٌ ، وَلَا تَحْصُلُ صِفَةُ الْكَمَالِ إلَّا بِجَبْرِ النُّقْصَانِ فَكَانَ وَاجِبًا ضَرُورَةً ، إذْ لَا حُصُولَ لِلْوَاجِبِ إلَّا بِهِ ، إلَّا أَنَّ الْعَوْدَ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ لَا لِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ لِمَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ السُّجُودَ وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ ; لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ الْقَعْدَةِ ، فَالْعَوْدُ إلَيْهِ لَا يَكُونُ رَافِعًا لِلْقَعْدَةِ
[ ص: 164 ] الْوَاقِعَةِ فِي مَحَلِّهَا ، فَأَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَمَحَلُّهَا قَبْلَ الْقَعْدَةِ ، فَالْعَوْدُ إلَيْهَا يَرْفَعُ الْقَعْدَةَ كَالْعَوْدِ إلَى السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ فَهُوَ الْفَرْقُ .
( أَمَّا ) قَوْلُهُمْ : إنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَنَقُولُ : أَصْلُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا لَكِنَّ لَهَا أَرْكَانٌ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا ، وَوَاجِبَاتٌ تَنْتَقِصُ بِفَوَاتِهَا وَتَغْيِيرِهَا عَنْ مَحَلِّهَا ، فَيُحْتَاجُ إلَى الْجَابِرِ ، مَعَ أَنَّ النَّفَلَ يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَنَا بِالشُّرُوعِ وَيَلْتَحِقُ بِالْوَاجِبَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا يُبَيَّنُ فِي مَوَاضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .