وأما فطريقه أن تقوم السلعة وليس بها ذلك العيب وتقوم وبها ذلك ; فينظر إلى نقصان ما بين القيمتين ; فيرجع على بائعه بقدر ما نقصه العيب من حصته من الثمن إن كانت قيمته مثل ثمنه ، وإن اختلفا فإن كان النقصان قدر عشر القيمة يرجع على بائعه بعشر الثمن ، وإن كان قدر خمسها يرجع بخمس الثمن مثاله : إذا بيان طريق معرفة نقصان العيب يرجع على بائعه بعشر الثمن وهو درهم ولو اشترى ثوبا قيمته عشرة بعشرة فاطلع على عيب به ينقصه عشر قيمته - وهو درهم - فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن وذلك درهم واحد ولو كانت قيمته عشرة وقد اشتراه بعشرين ، والعيب ينقصه عشر القيمة - وذلك درهم واحد - يرجع على بائعه بعشر الثمن وذلك درهمان على هذا القياس فافهم ، والله - عز وجل - أعلم . اشترى ثوبا قيمته عشرون بعشرة فاطلع على عيب به ينقصه عشر القيمة - وذلك درهمان -