الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن المشتري إذا قبض الزوائد يصير لها حصة من الثمن بالقبض عندنا ، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد ، وعلى قيمة الزيادة يوم القبض حتى لو اطلع المشتري على عيب بالأصل فإنه يرده بحصته من الثمن لا بجميع الثمن عندنا ، وعنده لا حصة للزيادة من الثمن بحال ، وعند ظهور العيب بالأصل يرد بكل الثمن ولا يكون بإزاء الزيادة شيء ، وكذا إذا وجد بالزيادة عيبا يردها بحصتها من الثمن ، وعنده لا يردها بالعيب أصلا وكذا المشتري إذا أتلف الزيادة قبل القبض يصير لها حصة من الثمن عندنا ; لأنه صار قابضا له بالإتلاف ، وبالقبض يصير لها حصة من الثمن على ما ذكرنا وعنده : لا حصة لها من الثمن بحال ، ولو هلك الأصل وبقيت الزيادة يبقى العقد في قدر الزيادة عندنا ، ويصير لها حصة من الثمن فينقسم الثمن على الأصل يوم العقد وعلى الزيادة يوم الهلاك فيبطل ملك الثمن بقدر قيمة الأصل ويبقى بحصة الزيادة بخلاف ما إذا هلك قبل حدوث الزيادة حيث ينفسخ العقد أصلا ورأسا ، ويسقط كل الثمن ; لأن هناك لا فائدة في بقاء العقد إذ لو بقي لطلب البائع من المشتري الثمن فيطلب المشتري منه تسليم المبيع ولا يمكنه تسليمه فينفسخ ضرورة ; لانعدام فائدة البقاء ، وإذا بقيت الزيادة كان في بقاء العقد في الزيادة فائدة لإمكان تسليمها فبقي العقد فيها وصار لها حصة من الثمن فينقسم على الأصل والزيادة على ما ذكرنا ، وعنده إذا هلك الأصل انفسخ العقد أصلا ورأسا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية