الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) وجوب [ ص: 253 ] الاستبراء في شراء الجارية ، وجملة الكلام فيه أن الاستبراء نوعان .

                                                                                                                                نوع هو مندوب ، ونوع هو واجب ( أما ) المندوب إليه فهو : استبراء البائع إذا وطئ جارية ، وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء ، وقال مالك رحمه الله هو واجب ( وجه ) قوله أنه يحتمل شغل الرحم بماء البائع فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما في جانب المشتري .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن سبب الوجوب لم يوجد في حق البائع على ما نذكر ، والاعتبار بالمشتري غير سديد ; لأن الوجوب عليه لصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائع ، والخلط يحصل بفعل المشتري لا بفعل البائع فتجب الصيانة عليه بالاستبراء لا على البائع إلا أنه يندب إليه لتوهم اشتغال رحمها بمائه ، فيكون البيع قبل الاستبراء مباشرة شرط الاختلاط فكان الاستبراء مستحبا ، وكذا إذا وطئ أمته ، أو مدبرته ، أو أم ولده ثم أراد أن يزوجها من غيره يستحب أن لا يفعل حتى يستبرئها لما قلنا ، وإذا زوجها قبل الاستبراء أو بعده فللزوج أن يطأها من غير استبراء وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يستبرئها بحيضة ، ولست أوجبه عليه ، وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غير استبراء ، وقال محمد أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها ، ويعلم فراغ رحمها ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية