الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال ، واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها أم لا ؟ وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما أن يكون مما له مثل ، وإما أن يكون مما لا مثل له فإن كان مما لا مثل له من المذروعات ، والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف ، حتى لو اشترى مذروعا مذارعة أو معدودا معاددة ، ووجدت التخلية يخرج عن ضمان البائع ، ويجوز له بيعه ، والانتفاع به قبل الذرع والعد بلا خلاف ، وإن كان مما له مثل فإن باعه مجازفة فكذلك ; لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة ، وإن باع مكايلة أو موازنة في المكيل والموزون ، وخلى فلا خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ، ويدخل في ضمان المشتري حتى لو هلك بعد التخلية قبل الكيل والوزن يملك على المشتري .

                                                                                                                                وكذا لا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه والانتفاع به قبل الكيل والوزن ، وكذا لو اكتاله المشتري أو اتزنه من بائعه ، ثم باعه مكايلة أو موازنة من غيره لم يحل للمشتري منه أن يبيعه أو يمتنع به حتى يكيله أو يزنه ، ولا يكتفى باكتيال البائع أو اتزانه من بائعه ، وإن كان ذلك بحضرة هذا المشتري لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري } .

                                                                                                                                وروي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع الطعام حتى يكال } .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية