ولا يجوز في قول السلم في اللحم ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف : يجوز إذا بين جنسه ونوعه وصفته وقدره وسنه وموضعه ; لأن الفساد لمكان الجهالة ، وقد زالت ببيان هذه الأشياء ; ولهذا كان مضمونا بالمثل في ضمان العدوان ، ومحمد أن الجهالة تبقى بعد بيان ما ذكرناه من وجهين . ولأبي حنيفة
( أحدهما ) - من جهة الهزال والسمن .
( والثاني - ) من جهة قلة العظم وكثرته ، وكل واحدة منهما مفضية إلى المنازعة ، وقياس الوجه الثاني أنه لو يجوز ، وهو رواية أسلم في منزوع العظم الكرخي عن رحمهما الله وقياس الوجه الأول أنه لا يجوز كيف ما كان ، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وهو الصحيح ; لأنه إن زالت الجهالة من إحدى الجهتين بقيت من جهة أخرى وهي جهالة السمن والهزال فكان المسلم فيه مجهولا فلا يصح السلم ، إلا أنه جعل مثلا في ضمان العدوان وسقط اعتبار التفاوت فيه شرعا تحقيقا لمعنى الزجر من وجه ; لأن ذلك لا يحصل بالقيمة ; لأن للناس رغائب في الأعيان ما ليس في قيمتها ، ويجوز أبي حنيفة ; لأنه لا تختلف بالسمن والهزال إلا يسيرا بخلاف اللحم ، فإن التفاوت بين غير السمين والسمين ، والمهزول وغير المهزول تفاوت فاحش . السلم في الألية [ ص: 211 ] والشحم وزنا