( وأما ) فجائز عنه عند بيع المشتري العقار قبل القبض ، أبي حنيفة استحسانا ، وعند وأبي يوسف ، محمد ، وزفر رحمهم الله لا يجوز قياسا ، واحتجوا بعموم النهي الذي روينا ; ولأن القدرة على القبض عند العقد شرط صحة العقد لما ذكرنا ، ولا قدرة إلا بتسليم الثمن ، وفيه غرر ، ولهما عمومات البياعات من الكتاب العزيز من غير تخصيص ، ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عندنا ، أو نحمله على المنقول توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض ; ولأن الأصل في ركن البيع إذا صدر من الأهل في المحل هو الصحة ، والامتناع لعارض الغرر ، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه . والشافعي
ولا يتوهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر فبقي بيعه على حكم الأصل ، وكما لا يجوز بيع المشتري المنقول قبل القبض لا يجوز ، والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه كالمبيع ، والأجرة ، وبدل الصلح إذا كان منقولا معينا ، وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض يجوز التصرف فيه كالمهر ، وبدل الخلع ، وبدل العتق ، وبدل الصلح عن دم العمد ، وفقه هذا الأصل ما ذكرنا : أن الأصل هو الصحة في التصرف الصادر من الأهل المضاف إلى المحل ، والفساد بعارض غرر الانفساخ ، ولا يتوهم ذلك في هذه التصرفات ; لأنها لا تحتمل الفسخ فكان القول بجواز هذه التصرفات عملا بالأصل ، وأنه واجب . بيع الأجرة المنقولة قبل القبض إذا كانت عينا ، وبدل الصلح المنقول إذا كان عينا