الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                والثاني : أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع فإن كان لا ينعقد كالمرهون والمستأجر ; لأن فيه إبطال حق المرتهن والمستأجر وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                وقد اختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة في بعضها أن البيع فاسد ، وفي بعضها أنه موقوف وهو الصحيح ; لأن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى مال متقوم مملوك له مقدور التسليم من غير ضرر يلزمه .

                                                                                                                                والدليل على أنه مقدور التسليم أنه يمكنه أن يفتك الرهن بقضاء الدين فيسلمه إلى المدين وكذا احتمال الإجازة من المرتهن والمستأجر ثابت في البابين جميعا إلا أنه لم ينفذ للحال لتعلق حقهما فتوقف ويمكن التوفيق بين الروايتين بأن يحمل قوله : فاسد على أنه لا حكم له ظاهر وهو تفسير الموقوف عندنا فإذا توقف على إجازتهما فإن أجازا جاز ونفذ ، وهل يملكان المطالبة بالفسخ ؟ ذكره القدوري رحمه الله في شرحه وقال : أما المستأجر : فلا يملك .

                                                                                                                                وأما المرتهن : فيجوز أن يقال : يملك فرق بينهما من حيث إن حق المستأجر في [ ص: 156 ] المنفعة لا في العين ، إذ الإجارة عقد على المنفعة لا على العين والبيع عقد على العين فلم يكن البيع تصرفا في محل حق المستأجر ، فلا يثبت له الخيار ، وحق المرتهن في العين ; لأنه يستوفي الدين من بدل العين بالبيع عند عدم الافتكاك من الرهن ولهذا لو أجاز البيع كان الثمن رهنا عنده فكان البيع تصرفا في محل حقه فيثبت له الخيار .

                                                                                                                                وهل يثبت للمشتري خيار الفسخ ؟ فإن لم يعلم أنه مرهون أو مؤجر يثبت ; لأن العقد المطلق يقتضي التسليم للحال وقد فات فيثبت له خيار الفسخ ، وإن علم فلا خيار له ; لأنه رضي بالتسليم في الجملة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية