ويجوز كالسكر ، ونقيع الزبيب ، والمنصف ، ونحوها عند بيع ما سوى الخمر من الأشربة المحرمة ، وعند أبي حنيفة ، أبي يوسف : لا يجوز ; لأنه إذا حرم شربها لم تكن مالا فلا تكون محلا للبيع كالخمر ، ولأن ما حرم شربه لا يجوز بيعه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { ومحمد } : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ، وباعوها ، وإن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه ، وأكل ثمنه رحمه الله أن حرمة هذه الأشربة ما ثبتت بدليل متيقن مقطوع به لكونها محل الاجتهاد [ ص: 145 ] والمالية قبل حدوث الشدة كانت ثابتة بيقين فلا تبطل بحرمة ثابتة بالاجتهاد فبقيت أموالا ، وبه تبين أن المراد من الحديث محرم ، ثبتت حرمته بدليل مقطوع به ، ولم يوجد ههنا بخلاف الخمر ; لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به فبطلت ماليتها ، والله - سبحانه ، وتعالى - أعلم . ولأبي حنيفة