ولا ينعقد كالوزغة ، والضب ، والسلحفاة ، والقنفذ ، ونحو ذلك ; لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا ; لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم يجز بيعها ، وذكر في الفتاوى أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية ، وهذا غير سديد ; لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر ، والخنزير وقال النبي عليه الصلاة والسلام : { بيع الحية ، والعقرب ، وجميع هوام الأرض } فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع . لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم