لا ينعقد عند قال : بعتك هذا العبد فإذا هو جارية أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند رحمه الله يجوز . زفر
( وجه ) قوله أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه أعني العبد والجارية ، وإنما يختلفان في صفة الذكورة ، والأنوثة ، وهذا لا يمنع تعلق العقد بالمشار إليه كما إذا قال : بعتك هذه الشاة على أنها نعجة ، فإذا هي كبش .
( ولنا ) أنهما جنسان مختلفان في المعنى ; لاختلاف جنس المنفعة المطلوبة اختلافا فاحشا فالتحقا بمختلفي الجنس حقيقة بخلاف النعجة مع الكبش ; لأنهما اتفقا جنسا ذاتا ومعنى أما ذاتا فظاهر ; لأن اسم الشاة يتناولهما .
وأما معنى ; فلأن المطلوب من كل واحد منهما منفعة الأكل فتجانسا ذاتا ومنفعة فتعلق العقد بالمشار إليه ، وهو موجود محل للبيع ، فجاز بيعه ، ولكن المشتري بالخيار ; لأنه فاتته صفة مرغوبة فأوجب ذلك خللا في الرضا فيثبت له الخيار