، وكذا ; لأنهما معدوم ، وإن كان بعد الطلوع جاز ، وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم يشترط الترك ، ومن مشايخنا من قال : لا يجوز [ ص: 139 ] إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه فإن كان بحيث لا ينتفع به أصلا لا ينعقد . بيع الثمر ، والزرع قبل ظهوره
واحتجوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه { نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها } ، ولأنه إذا لم يبد صلاحها لم تكن منتفعا بها فلا تكون مالا فلا يجوز بيعها ، وهذا خلاف الرواية فإن ذكر في كتاب الزكاة في باب العشر أنه لو باع الثمار في أول ما تطلع ، وتركها بأمر البائع حتى أدركت فالعشر على المشتري ، ولو لم يجز بيعها حين ما طلعت لما وجب عشرها على المشتري ، والدليل على جواز بيعه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { محمدا } جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها أو لا ، دل أنها محل البيع كيف ما كان ، والمعنى فيه ، وهو أنه باع ثمرة موجودة ، وهي بعرض أن تصير منتفعا بها في الثاني ، وإن لم يكن منتفعا بها في الحال فيجوز بيعها كبيع جرو الكلب على أصلنا ، وبيع المهر ، والجحش ، والأرض السبخة ، والنهي محمول على من باع نخلا مؤبرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع بأن باعها ثمرا ، وهي بسر أو باعها عنبا ، وهي حصرم دليل صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث { بيع الثمار مدركة قبل إدراكها } ولفظة المنع تقتضي أن لا يكون ما ، وقع عليه البيع موجودا ; لأن المنع منع الوجود ، وما يوجد من الزرع بعضه بعد بعض كالبطيخ ، والباذنجان فيجوز بيع ما ظهر منه ، ولا يجوز بيع ما لم يظهر ، وهذا قول عامة العلماء رضي الله عنهم . : أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه ؟
وقال - رحمه الله - إذا ظهر فيه الخارج الأول يجوز بيعه ; لأن فيه ضرورة ; لأنه لا يظهر الكل دفعة ، واحدة بل على التعاقب بعضها بعد بعض فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض لوقع الناس في الحرج . مالك
( ولنا ) أن ما لم يظهر منه معدوم فلا يحتمل البيع ، ودعوى الضرورة ، والحرج ممنوعة فإنه يمكنه أن يبيع الأصل بما فيه من الثمر ، وما يحدث منه بعد ذلك يكون ملك المشتري .