وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع ، فيجوز : وقال بيع الكافر وشراؤه إسلام المشتري شرط جواز الشافعي ، حتى لا يجوز ذلك من الكافر . شراء الرقيق المسلم والمصحف
( وجه ) قوله أن في تملك الكافر المسلم إذلالا بالمسلم ، وهذا لا يجوز ولهذا يجبر على بيعه عندكم ، ولنا عمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم من المسلم ، وبين بيعه من الكافر فهو على العموم ، إلا حيث ما خص بدليل ; ولأن الثابت للكافر بالشراء ليس إلا الملك في المسلم والكافر من أهل أن يثبت الملك له على المسلم ، ألا ترى أن الكافر يرث العبد المسلم من أبيه ؟ ، وكذا إذا كان له عبد كافر فأسلم بقي ملكه فيه ، وهو في الحقيقة ملك مبتدأ ; لأن الملك عرض لا بقاء له فدل أن الكافر من أهل ثبوت الملك له في المسلم ، وقوله فيه إذلال بالمسلم ، قلنا : الملك عندنا لا يظهر فيما فيه إذلال بالمسلم ، فإنه لا يظهر في حق الاستخدام والوطء والاستمتاع بالجارية المسلمة ، وإنما يظهر فيما لا ذل فيه من الإعتاق والتدبير والكتابة والبيع ، وبه تبين أن الجبر على البيع ليس لدفع الذل ، إذ لا ذل على ما بينا ، ولكن لاحتمال وجود فعل لا يحل ذلك في الإسلام لعداوة بين المسلم والكافر .
وإذا جاز شراء الذمي العبد المسلم ، فيجوز إعتاقه وتدبيره واستيلاده وكتابته ; لأن جواز هذه التصرفات مبني على الملك ، وقد وجد إلا أنه إذا دبره يسعى العبد في قيمته ; لأنه لا سبيل إلى إبقائه على ملكه ، ولا سبيل إلى الإزالة بالبيع ; لأنه بيع المدبر ; وأنه لا يجوز فتعينت الإزالة بالسعاية ، وكذا إذا كانت أمة فاستولدها ; فإنها تسعى في قيمتها لما قلنا ، ويوجع الذمي ضربا لوطئه المسلمة ; لأنه حرام عليه ، فيستحق التعزير ، وإذا كاتبه لا يعترض عليه ; لأنه أزال يده عنه ، حتى لو عجز ورد في الرق يجبر على بيعه ، وكذا الذمي إذا ملك شقصا فالحكم في البعض كالحكم في الكل ، ولو اشتراه مسلم من الكافر شراء فاسدا ; فإنه يجبر على الرد ; لأن رد الفساد واجب حقا للشرع ، ثم يجبر الكافر على بيعه والله - سبحانه وتعالى - أعلم .