( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=20633_1526_1524أركانها فستة : منها القيام ، والأصل أن كل متركب من معان متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند اجتماعها كان كل معنى منها ركنا للمركب كأركان البيت في المحسوسات ، والإيجاب والقبول في باب البيع في المشروعات وكل ما يتغير الشيء به ، ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء - كان شرطا ، كالشهود في باب النكاح فهذا تعريف الركن والشرط بالتحديد .
وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب : فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة إلى انتهائها كان شرطا ، وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن ، وقد وجد حد الركن وعلامته في القيام ; لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ينطلق عليها اسم الصلاة ، وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرها ، بل ينقضي ثم يوجد غيره فكان ركنا .
وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين } ، والمراد منه : القيام في الصلاة ( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=1542_1536_1534الركوع ، ( ومنها ) السجود ، لوجود حد الركن وعلامته في كل واحد منهما .
وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } ،
nindex.php?page=treesubj&link=1542_1534والقدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل ، ومن السجود أصل الوضع ، فأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فرض ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عندهما ، وعنده فرض ، ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة وذكر سننها - إن شاء الله تعالى واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=1536محل إقامة فرض السجود ، قال
أصحابنا الثلاثة : هو بعض الوجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=25845_1536السجود فرض على الأعضاء السبعة : الوجه واليدين والركبتين والقدمين ، واحتجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21701على سبعة آراب : الوجه واليدين والركبتين والقدمين } .
( ولنا ) أن الأمر تعلق بالسجود مطلقا من غير تعيين عضو ، ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه فلا يجوز تعيين غيره ، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ; فنحمله على بيان السنة عملا بالدليلين .
ثم اختلف
أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو الجبهة أو الأنف غير عين ، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه ، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : هو الجبهة على التعيين ، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه ، وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه ، ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار .
احتجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35218مكن جبهتك وأنفك من الأرض } ، أمر بوضعهما جميعا ، إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتدا به ; لأن الجبهة هي الأصل في الباب ، والأنف تابع ، ولا عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل ; ولأنه أتى بالأكثر وللأكثر حكم الكل
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن
nindex.php?page=treesubj&link=1536المأمور به هو السجود مطلقا عن التعيين ثم قام الدليل على تعيين بعض الوجه بإجماع بيننا ; لإجماعنا على أن ما سوى الوجه وما سوى هذين العضوين من الوجه غير مراد ، والأنف بعض الوجه كالجبهة ولا إجماع على تعيين الجبهة فلا يجوز تعيينها ، وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ; لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب فنحمله على بيان السنة احترازا عن الرد - والله أعلم - .
هذا إذا كان قادرا على ذلك ، فأما إذا كان عاجزا عنه : فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام والركوع والسجود - يسقط عنه ; لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به ، وكذا إذا خاف زيادة العلة من ذلك ; لأنه يتضرر به وفيه أيضا حرج ، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود ، فإن عجز
[ ص: 106 ] عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماء ; لأن السقوط لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر ، والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم } قيل : المراد من الذكر المأمور به في الآية هو الصلاة أي : صلوا ، ونزلت الآية في رخصة
nindex.php?page=treesubj&link=1765_1763_1764_1758صلاة المريض أنه يصلي قائما إن استطاع ، وإلا فقاعدا ، وإلا فمضطجعا ، كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم .
وروي عن
عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال : مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء } ، وإنما جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء ; لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود وأحدهما أخفض من الآخر ، كذا الإيماء بهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المريض : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109290إن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه } .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37353من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا وركوعه إيماء } والركوع أخفض من الإيماء ، ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقيا جواب المشهور من الروايات .
وروي أنه إن
nindex.php?page=treesubj&link=1771_1764عجز عن القعود يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( وجه ) هذا القول قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103وعلى جنوبكم } .
وقوله صلى الله عليه وسلم
لعمران بن حصين : {
فعلى جنبك تومئ إيماء } ; ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة وذلك يحصل بما قلنا ، ولهذا يوضع في اللحد هكذا ليكون مستقبلا للقبلة .
فأما المستلقي يكون مستقبل السماء وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
قال في المريض : إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر } ، ولأن التوجه إلى القبلة بالقدر الممكن فرض وذلك في الاستلقاء ; لأن الإيماء هو تحريك الرأس ، فإذا صلى مستلقيا يقع إيماؤه إلى القبلة ، وإذا صلى على الجنب يقع منحرفا عنها ، ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة ، وبه تبين أن الأخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولى .
وقيل : إن المرض الذي كان
بعمران كان باسورا ، فكان لا يستطيع أن يستلقي على قفاه ، والمراد من الآية الاضطجاع ، يقال : فلان وضع جنبه إذا نام وإن كان مستلقيا ، وهو الجواب عن التعلق بالحديث ، على أن الآية والحديث دليلنا ; لأن كل مستلق فهو مستلق على الجنب ; لأن الظهر متركب من الضلوع فكان له النصف من الجنبين جميعا ، وعلى ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكون على جنب واحد ، فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث فكان أولى .
وهذا بخلاف الوضع في اللحد ; لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة ليوضع مستلقيا ، فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلك .
ولو قدر على القعود ، لكن نزع الماء من عينيه فأمر أن يستلقي أياما على ظهره ونهي عن القعود والسجود - أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجزئه ، ( واحتج ) بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن طبيبا قال له بعدما كف بصره : لو صبرت أياما مستلقيا صحت عيناك ، فشاور
عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك وقالوا له : أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك .
( ولنا ) أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1764_1828خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد جاز له أن يصلي بالاستلقاء ، فكذا إذا خاف على عينيه ، وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي ، ثم
nindex.php?page=treesubj&link=1765_1763إذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد ؟ أما في حال التشهد : فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع .
وأما في حال القراءة وفي حال الركوع : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا ، وإن شاء متربعا ، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا افتتح تربع ، فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليها .
وروي عنه أنه يتربع على حاله ، وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى وإن كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ، وإن صلى قائما
[ ص: 107 ] بالإيماء أجزأه ولا يستحب له ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئه إلا أن يصلي قائما ، ( واحتجا ) بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لعمران بن حصين رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744فإن لم تستطع فقاعدا } ، علق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام ، ولا عجز ; ولأن القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود ، والإيماء حالة القيام مشروع في الجملة بأن كان الرجل في طين وردغة راجلا ، أو في حالة الخوف من العدو وهو راجل ، فإنه يصلي قائما بالإيماء ، كذا ههنا .
( ولنا ) أن الغالب أن من
nindex.php?page=treesubj&link=1764عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز ; لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع ، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام ، فصار كأنه عجز عن الأمرين ، إلا أنه متى صلى قائما جاز ; لأنه تكلف فعلا ليس عليه ، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه كذا ههنا ; ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له ، ولهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة ، وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه ، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة ، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود ، وإن كان قادرا على الركوع ، وكان الركوع بمنزلة التابع له ، فكذا القيام بل أولى ; لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام ، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى ، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا ، ولكن لا يستحب ; لأن القيام بدون السجود غير مشروع ، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود ; لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع .
وأما الحديث فنحن نقول بموجبه : إن العجز شرط لكنه موجود ههنا نظرا إلى الغالب ، لما ذكرنا أن الغالب هو العجز في هذه الحالة ، والقدرة في غاية الندرة ، والنادر ملحق بالعدم ، ثم المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه ، فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح ; لأن المفارقة للعذر ، فتتقدر بقدر العذر ، حتى لو صلى قبل وقتها أو بغير وضوء أو بغير قراءة عمدا أو خطأ وهو يقدر عليهما لم يجزه ، وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة ; لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام ، ألا ترى أنها سقطت في حق الأمي ؟ وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26466_1497_25922صلى لغير القبلة متعمدا لذلك لم يجزه ، وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه ، بأن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها فتحرى وصلى ثم تبين أنه أخطأ ، كما في حق الصحيح ، وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=1771_1767وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة ولا يقدر على ذلك بنفسه يصلي كذلك ; لأنه ليس في وسعه إلا ذلك ، وهل يعيدها إذا برئ ؟ روي عن
محمد بن مقاتل الرازي أنه يعيدها وأما في ظاهر الجواب فلا إعادة عليه ; لأن العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان ، وثمة لا تجب الإعادة فههنا أولى
nindex.php?page=treesubj&link=25845_1582_1765_1536ولو كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة لم يجزه الإيماء ، وعليه السجود على الأنف ; لأن الأنف مسجد كالجبهة خصوصا عند الضرورة على ما مر ، وهو قادر على السجود عليه فلا يجزئه الإيماء .
ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يومئ بالحاجبين أولا ، فإن عجز فبالعينين ، فإن عجز فبقلبه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : يومئ بعينيه وبحاجبيه ولا يومئ بقلبه .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن الصلاة فرض دائم لا يسقط إلا بالعجز ، فما عجز عنه يسقط وما قدر عليه يلزمه بقدره ، فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى ; لأنهما أقرب إلى الرأس ، فإن عجز الآن يومئ بعينيه ; لأنهما من الأعضاء الظاهرة ، وجميع البدن ذو حظ من هذه العبادة كذا العينان ، فإن عجز فبالقلب ; لأنه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو النية ، ألا ترى أن النية شرط صحتها ؟ فعند العجز تنتقل إليه .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن أن أركان الصلاة تؤدى بالأعضاء الظاهرة ، فأما الباطنة فليس بذي حظ من أركانها بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية ، وهي قائمة أيضا عند الإيماء فلا يؤدى به الأركان والشرط جميعا .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المريض إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ إيماء ، فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه معذور عند الله - تعالى - في هذه الحالة ، فلو كان عليه الإيماء بما ذكرتم لما كان معذورا ، ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار ، ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفل قاعدا إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع ، والشرع ورد بالإيماء بالرأس فلا يقام غيره مقامه ، ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم
[ ص: 108 ] العجز فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه ; لأنه لم يدرك وقت القضاء .
وأما إذا برئ أو صح فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع ، وإن كان أكثر من ذلك فقال بعض مشايخنا : يلزمه القضاء أيضا ; لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها ، بخلاف الإغماء ; لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه ، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء ; لأن الفوائت دخلت في حد التكرار ، وقد فاتت لا بتضييعه القدرة بقصده ، فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج ، وبه تبين أن الحال لا يختلف بين العلم أو الجهل ; لأن معنى الحرج لا يختلف ، ولهذا سقطت عن الحائض وإن لم يكن الحيض يعجزها عن فهم الخطاب ، وعلى هذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=1406_1423أغمي عليه يوما وليلة أو أقل ثم أفاق قضى ما فاته ، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحسانا وقال
بشر : الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاء ، وإن طالت مدة الإغماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كاملا وتذكر هذه المسائل في موضع آخر عند بيان ما يقضى من الصلاة التي فاتت عن وقتها وما لا يقضى منها - إن شاء الله تعالى - .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1772شرع في الصلاة قاعدا وهو مريض ثم صح وقدر على القيام فإن كان شروعه بركوع وسجود بني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - استحسانا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يستقبل قياسا ، بناء على أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد القائم لا يقتدي بالقاعد فكذا لا يبني أول صلاته على آخرها في حق نفسه ، وعندهما يجوز الاقتداء فيجوز البناء ، والمسألة تأتي في موضعها وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يبني ; لأن من أصله أنه يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومئ ، فيجوز البناء ، وعندنا لا يجوز الاقتداء فلا يجوز البناء على ما يذكر .
( وأما ) الصحيح إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1772شرع في الصلاة ثم عرض له مرض بنى على صلاته على حسب إمكانه قاعدا أو مستلقيا في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل ; لأنهما فرضان مختلفان فعلا فلا يجوز أداؤهما بتحريمة واحدة كالظهر مع العصر ، والصحيح ظاهر الرواية ; لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة بمنزلة بناء صلاة المقتدي على صلاة الإمام ، وثمة يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1704اقتداء المومئ بالصحيح لما يذكر فيجوز البناء ههنا ; ولأنه لو بنى لصار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا ، ولو استقبل لأدى الكل ناقصا ، ولا شك أن الأول أولى .
ولو رفع إلى وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من غير أن يومئ لم يجز ; لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجد ، ويكره أن يفعل هذا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فوجده يصلي كذلك فقال : إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجده يصلي ويرفع إليه عود فيسجد عليه ، فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال : هذا شيء عرض لكم الشيطان ، أوم لسجودك .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال : أتتخذون مع الله آلهة أخرى ؟ ، فإن فعل ذلك ينظر : إن كان يخفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود ثم يلزق بجبينه يجوز لوجود الإيماء لا للسجود على ذلك الشيء ، فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها - جازت صلاته لما روي أن
أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لرمد بها ، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحيح إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25848كان على الراحلة وهو خارج المصر وبه عذر مانع من النزول عن الدابة ، من خوف العدو أو السبع ، أو كان في طين أو ردغة يصلي الفرض على الدابة قاعدا بالإيماء من غير ركوع وسجود ; لأن عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجود ، فصار كما لو عجز بسبب المرض ، ويومئ إيماء ، لما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17627أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ على راحلته ويجعل السجود أخفض من الركوع } لما ذكرنا ، ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1609_25848الصلاة على الدابة بجماعة سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : أستحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دوابهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة إلا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الأرض ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن اتحاد المكان من شرائط صحة الاقتداء ليثبت اتحاد الصلاتين تقديرا بواسطة اتحاد المكان ، وهذا ممكن على الأرض ; لأن المسجد جعل كمكان واحد شرعا ، وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين
[ ص: 109 ] الصفوف مكان الصلاة ; لأنها تشغل بالركوع والسجود أيضا فصار المكان متحدا ، ولا يمكن على الدابة لأنهم يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجود ، فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان الصلاة فلا يثبت اتحاد المكان تقديرا ، ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح ، ولكن تجوز صلاة الإمام لأنه منفرد حتى
nindex.php?page=treesubj&link=1609_25848لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل واحد ، كل واحد منهما في شق على حدة ، فاقتدى أحدهما بالآخر جاز لاتحاد المكان وتجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25834_25848_17813الصلاة على أي دابة كانت ، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حماره وبعيره .
ولو كان على سرجه قذر جازت صلاته ، كذا ذكر في الأصل ، وعن
أبي حفص البخاري ومحمد بن مقاتل الرازي أنه
nindex.php?page=treesubj&link=25834_25848إذا كانت النجاسة في موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم لا تجوز اعتبارا بالصلاة على الأرض وأولا العذر المذكور في الأصل بالعرف ، وعند عامة مشايخنا تجوز - كما ذكرنا في الأصل - لتعليل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو قوله : والدابة أشد من ذلك ، وهو يحتمل معنيين : أحدهما أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذا ، ثم إذا لم يمنع الجواز فهذا أولى والثاني - أنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية بالصلاة عليها من القيام والركوع والسجود - مع أن الأركان أقوى من الشرائط - فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى ; ولأن طهارة المكان إنما تشترط لأداء الأركان عليه وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه ههنا ركنا ليشترط طهارتها ; إنما الذي يوجد منه الإيماء ، وهو إشارة في الهواء فلا يشترط له طهارة موضع السرج والركابين ، وتجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1765_25848_1830الصلاة على الدابة لخوف العدو كيفما كانت الدابة واقفة أو سائرة ; لأنه يحتاج إلى السير ، فأما لعذر الطين والردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة ; لأن السير مناف للصلاة في الأصل فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ، ولم توجد ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1766_1765_25845_25848استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويومئ قائما على الأرض ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1765قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلي قاعدا بالإيماء ; لأن السقوط بقدر الضرورة والله الموفق .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=20633_1526_1524أَرْكَانُهَا فَسِتَّةٌ : مِنْهَا الْقِيَامُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مُتَرَكِّب مِنْ مَعَانٍ مُتَغَايِرَةٍ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا كَانَ كُلُّ مَعْنًى مِنْهَا رُكْنًا لِلْمُرَكَّبِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ فِي الْمَحْسُوسَاتِ ، وَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فِي الْمَشْرُوعَاتِ وَكُلُّ مَا يَتَغَيَّرُ الشَّيْءُ بِهِ ، وَلَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ - كَانَ شَرْطًا ، كَالشُّهُودِ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَهَذَا تَعْرِيفُ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ بِالتَّحْدِيدِ .
وَأَمَّا تَعْرِيفُهُمَا بِالْعَلَامَةِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُومُ مِنْ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ إلَى انْتِهَائِهَا كَانَ شَرْطًا ، وَمَا يَنْقَضِي ثُمَّ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَهُوَ رُكْنٌ ، وَقَدْ وُجِدَ حَدُّ الرُّكْنِ وَعَلَامَتُهُ فِي الْقِيَامِ ; لِأَنَّهُ إذَا وُجِدَ مَعَ الْمَعَانِي الْأُخَرِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا لَا يَدُومُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا ، بَلْ يَنْقَضِي ثُمَّ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَكَانَ رُكْنًا .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ : الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ ( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=1542_1536_1534الرُّكُوعُ ، ( وَمِنْهَا ) السُّجُودُ ، لِوُجُودِ حَدِّ الرُّكْنِ وَعَلَامَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ،
nindex.php?page=treesubj&link=1542_1534وَالْقَدْرُ الْمَفْرُوضُ مِنْ الرُّكُوعِ أَصْلُ الِانْحِنَاءِ وَالْمَيْلِ ، وَمِنْ السُّجُودِ أَصْلُ الْوَضْعِ ، فَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ عَلَيْهِمَا فَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَرْضٌ ، وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ فَرْضٌ ، وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ ذِكْرِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ سُنَنِهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1536مَحَلِّ إقَامَةِ فَرْضِ السُّجُودِ ، قَالَ
أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ : هُوَ بَعْضُ الْوَجْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=25845_1536السُّجُودُ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ : الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ } وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21701عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ : الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ } .
( وَلَنَا ) أَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِالسُّجُودِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عُضْوٍ ، ثُمَّ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْيِينِ بَعْضِ الْوَجْهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْيِينُ غَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ; فَنَحْمِلُهُ عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ
أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ الْجَبْهَةُ أَوْ الْأَنْفُ غَيْرَ عَيْنٍ ، حَتَّى لَوْ وَضَعَ أَحَدَهُمَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ يُجْزِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْجَبْهَةَ وَحْدَهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَلَوْ وَضَعَ الْأَنْفَ وَحْدَهُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ : هُوَ الْجَبْهَةُ عَلَى التَّعْيِينِ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَيْهَا حَالَ الِاخْتِيَارِ لَا يُجْزِيهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْأَنْفَ وَحْدَهُ فِي حَالِ الْعُذْرِ يُجْزِيهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَالَةَ الِاخْتِيَارِ .
احْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35218مَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنْ الْأَرْضِ } ، أَمَرَ بِوَضْعِهِمَا جَمِيعًا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا وَضَعَ الْجَبْهَةَ وَحْدَهَا وَقَعَ مُعْتَدًّا بِهِ ; لِأَنَّ الْجَبْهَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ ، وَالْأَنْفُ تَابِعٌ ، وَلَا عِبْرَةَ لِفَوَاتِ التَّابِعِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَصْلِ ; وَلِأَنَّهُ أَتَى بِالْأَكْثَرِ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1536الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ السُّجُودُ مُطْلَقًا عَنْ التَّعْيِينِ ثُمَّ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَعْيِينِ بَعْضِ الْوَجْهِ بِإِجْمَاعٍ بَيْنَنَا ; لِإِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَمَا سِوَى هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ مِنْ الْوَجْهِ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَالْأَنْفُ بَعْضُ الْوَجْهِ كَالْجَبْهَةِ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى تَعْيِينِ الْجَبْهَةِ فَلَا يَجُوزُ تَعْيِينُهَا ، وَتَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ فَنَحْمِلُهُ عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ احْتِرَازًا عَنْ الرَّدِّ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .
هَذَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ : فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْهُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ بِأَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - يَسْقُطُ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الْفِعْلِ لَا يُكَلَّفُ بِهِ ، وَكَذَا إذَا خَافَ زِيَادَةَ الْعِلَّةِ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِهِ وَفِيهِ أَيْضًا حَرَجٌ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، فَإِنْ عَجَزَ
[ ص: 106 ] عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي وَيُومِئُ إيمَاءً ; لِأَنَّ السُّقُوطَ لِمَكَانِ الْعُذْرِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } قِيلَ : الْمُرَادُ مِنْ الذِّكْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ الصَّلَاةُ أَيْ : صَلُّوا ، وَنَزَلَتْ الْآيَةُ فِي رُخْصَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1765_1763_1764_1758صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا فَمُضْطَجِعًا ، كَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَرُوِيَ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِئُ إيمَاءً } ، وَإِنَّمَا جُعِلَ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الْإِيمَاءِ ; لِأَنَّ الْإِيمَاءَ أُقِيمَ مَقَامَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَحَدَهُمَا أَخْفَضُ مِنْ الْآخَرِ ، كَذَا الْإِيمَاءُ بِهِمَا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109290إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ } .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37353مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا وَرُكُوعَهُ إيمَاءً } وَالرُّكُوعُ أَخْفَضُ مِنْ الْإِيمَاءِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الصَّلَاةِ مُسْتَلْقِيًا جَوَابُ الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّوَايَاتِ .
وَرُوِيَ أَنَّهُ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1771_1764عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ يُصَلِّي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
( وَجْهُ ) هَذَا الْقَوْلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : {
فَعَلَى جَنْبِكَ تُومِئُ إيمَاءً } ; وَلِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمَا قُلْنَا ، وَلِهَذَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ هَكَذَا لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ .
فَأَمَّا الْمُسْتَلْقِي يَكُونُ مُسْتَقْبِلَ السَّمَاءِ وَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رِجْلَاهُ فَقَطْ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ {
قَالَ فِي الْمَرِيضِ : إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَاعِدًا فَعَلَى الْقَفَا يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِقَبُولِ الْعُذْرِ } ، وَلِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَى الْقِبْلَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَرْضٌ وَذَلِكَ فِي الِاسْتِلْقَاءِ ; لِأَنَّ الْإِيمَاءَ هُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ ، فَإِذَا صَلَّى مُسْتَلْقِيًا يَقَعُ إيمَاؤُهُ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنْبِ يَقَعُ مُنْحَرِفًا عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ الِانْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَخْذَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى .
وَقِيلَ : إنَّ الْمَرَضَ الَّذِي كَانَ
بِعِمْرَانَ كَانَ بَاسُورًا ، فَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ الِاضْطِجَاعُ ، يُقَالُ : فُلَانٌ وَضَعَ جَنْبَهُ إذَا نَامَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَلْقِيًا ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ التَّعَلُّقِ بِالْحَدِيثِ ، عَلَى أَنَّ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ دَلِيلُنَا ; لِأَنَّ كُلَّ مُسْتَلْقٍ فَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى الْجَنْبِ ; لِأَنَّ الظَّهْرَ مُتَرَكِّبٌ مِنْ الضُّلُوعِ فَكَانَ لَهُ النِّصْفُ مِنْ الْجَنْبَيْنِ جَمِيعًا ، وَعَلَى مَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَكُونُ عَلَى جَنْبٍ وَاحِدٍ ، فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَقْرَبَ إلَى مَعْنَى الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فَكَانَ أَوْلَى .
وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَضْعِ فِي اللَّحْدِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ فِعْلٌ يُوجِبُ تَوْجِيهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ لِيُوضَعَ مُسْتَلْقِيًا ، فَكَانَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْوَضْعِ عَلَى الْجَنْبِ فَوُضِعَ كَذَلِكَ .
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ ، لَكِنْ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَيْنَيْهِ فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ أَيَّامًا عَلَى ظَهْرِهِ وَنُهِيَ عَنْ الْقُعُودِ وَالسُّجُودِ - أَجْزَأَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ وَيُصَلِّيَ بِالْإِيمَاءِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لَا يُجْزِئُهُ ، ( وَاحْتُجَّ ) بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ طَبِيبًا قَالَ لَهُ بَعْدَمَا كُفَّ بَصَرُهُ : لَوْ صَبَرْتَ أَيَّامًا مُسْتَلْقِيًا صَحَّتْ عَيْنَاكَ ، فَشَاوَرَ
عَائِشَةَ وَجَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ مِتَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِصَلَاتِكَ .
( وَلَنَا ) أَنَّ حُرْمَةَ الْأَعْضَاء كَحُرْمَةِ النَّفْسِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1764_1828خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبْعٍ لَوْ قَعَدَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالِاسْتِلْقَاءِ ، فَكَذَا إذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ ، وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ صِدْقُ ذَلِكَ الطَّبِيبِ فِيمَا يَدَّعِي ، ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1765_1763إذَا صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ كَيْفَ يَقْعُدُ ؟ أَمَّا فِي حَالِ التَّشَهُّدِ : فَإِنَّهُ يَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ بِالْإِجْمَاعِ .
وَأَمَّا فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ وَفِي حَالِ الرُّكُوعِ : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا ، وَإِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا افْتَتَحَ تَرَبَّعَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَيْهَا .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنَّمَا يُنْقَضُ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ السَّجْدَةَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ عُذْرَ الْمَرَضِ أَسْقَطَ عَنْهُ الْأَرْكَانَ فَلَأَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ الْهَيْئَاتِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا
[ ص: 107 ] بِالْإِيمَاءِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئهُ إلَّا أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا ، ( وَاحْتَجَّا ) بِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا } ، عَلَّقَ الْجَوَازَ قَاعِدًا بِشَرْطِ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ ، وَلَا عَجْزَ ; وَلِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالْإِيمَاءُ حَالَةَ الْقِيَامِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ كَانَ الرَّجُلُ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ رَاجِلًا ، أَوْ فِي حَالَةِ الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ وَهُوَ رَاجِلٌ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ ، كَذَا هَهُنَا .
( وَلَنَا ) أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1764عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَانَ عَنْ الْقِيَامِ أَعْجَزَ ; لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْقُعُودِ إلَى الْقِيَامِ أَشَقُّ مِنْ الِانْتِقَالِ مِنْ الْقِيَامِ إلَى الرُّكُوعِ ، وَالْغَالِبُ مُلْحَقٌ بِالْمُتَيَقَّنِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْأَمْرَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ مَتَى صَلَّى قَائِمًا جَازَ ; لِأَنَّهُ تَكَلَّفَ فِعْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الرُّكُوعَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَذَا هَهُنَا ; وَلِأَنَّ السُّجُودَ أَصْلٌ وَسَائِرَ الْأَرْكَانِ كَالتَّابِعِ لَهُ ، وَلِهَذَا كَانَ السُّجُودُ مُعْتَبَرًا بِدُونِ الْقِيَامِ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، وَلَيْسَ الْقِيَامُ مُعْتَبَرًا بِدُونِ السُّجُودِ بَلْ لَمْ يُشْرَعْ بِدُونِهِ ، فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ التَّابِعُ ضَرُورَةً ، وَلِهَذَا سَقَطَ الرُّكُوعُ عَمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوعِ ، وَكَانَ الرُّكُوعُ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ لَهُ ، فَكَذَا الْقِيَامُ بَلْ أَوْلَى ; لِأَنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ تَعْظِيمًا وَإِظْهَارًا لِذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ الْقِيَامِ ، ثُمَّ لَمَّا جُعِلَ تَابِعًا لَهُ وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ فَالْقِيَامُ أَوْلَى ، إلَّا أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ وَصَلَّى قَائِمًا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَكِنْ لَا يُسْتَحَبُّ ; لِأَنَّ الْقِيَامَ بِدُونِ السُّجُودِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْأَصْلُ فَكَذَا التَّابِعُ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ : إنَّ الْعَجْزَ شَرْطٌ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ هَهُنَا نَظَرًا إلَى الْغَالِبِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْعَجْزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَالْقُدْرَةُ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ ، وَالنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، ثُمَّ الْمَرِيضُ إنَّمَا يُفَارِقُ الصَّحِيحَ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ ، فَأَمَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ ; لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ لِلْعُذْرِ ، فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ ، حَتَّى لَوْ صَلَّى قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَمْ يَجْزِهِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا أَوْمَأَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ; لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ فَتَسْقُطُ بِالْعَجْزِ كَالْقِيَامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا سَقَطَتْ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ ؟ وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26466_1497_25922صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُ أَجْزَأَهُ ، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فَتَحَرَّى وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ ، كَمَا فِي حَقِّ الصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=1771_1767وَجْهُ الْمَرِيضِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَجِدُ مَنْ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ يُصَلِّي كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا ذَلِكَ ، وَهَلْ يُعِيدُهَا إذَا بَرِئَ ؟ رُوِيَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا وَأَمَّا فِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّرَائِطِ لَا يَكُونُ فَوْقَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِ الْأَرْكَانِ ، وَثَمَّةَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فَهَهُنَا أَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25845_1582_1765_1536وَلَوْ كَانَ بِجَبْهَتِهِ جُرْحٌ لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ لَمْ يُجْزِهِ الْإِيمَاءُ ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ ; لِأَنَّ الْأَنْفَ مَسْجِدٌ كَالْجَبْهَةِ خُصُوصًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ .
وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : يُومِئُ بِالْحَاجِبَيْنِ أَوَّلًا ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْعَيْنَيْنِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ وَبِحَاجِبَيْهِ وَلَا يُومِئُ بِقَلْبِهِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ دَائِمٌ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْعَجْزِ ، فَمَا عَجَزَ عَنْهُ يَسْقُطُ وَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِهِ ، فَإِذَا قَدَرَ بِالْحَاجِبَيْنِ كَانَ الْإِيمَاءُ بِهِمَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ إلَى الرَّأْسِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْآنَ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ ; لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ كَذَا الْعَيْنَانِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْقَلْبِ ; لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَةِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ النِّيَّةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ صِحَّتِهَا ؟ فَعِنْدَ الْعَجْزِ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنِ أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ تُؤَدَّى بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ ، فَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَيْسَ بِذِي حَظٍّ مِنْ أَرْكَانِهَا بَلْ هُوَ ذُو حَظٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَهُوَ النِّيَّةُ ، وَهِيَ قَائِمَةٌ أَيْضًا عِنْدَ الْإِيمَاءِ فَلَا يُؤَدَّى بِهِ الْأَرْكَانُ وَالشَّرْطُ جَمِيعًا .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرِيضِ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَاعِدًا فَعَلَى الْقَفَا يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِقَبُولِ الْعُذْرِ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَعْذُورٌ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ بِمَا ذَكَرْتُمْ لَمَا كَانَ مَعْذُورًا ، وَلِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةٍ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ ، وَلَوْ كَانَ صَلَاةً لَجَازَ كَمَا لَوْ تَنَفَّلَ قَاعِدًا إلَّا أَنَّهُ أُقِيمَ مَقَامَ الصَّلَاةِ بِالشَّرْعِ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِالْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ فَلَا يُقَامُ غَيْرُهُ مُقَامَهُ ، ثُمَّ إذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ بِحُكْمِ
[ ص: 108 ] الْعَجْزِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْقَضَاءِ .
وَأَمَّا إذَا بَرِئَ أَوْ صَحَّ فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ أَيْضًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَيُؤَاخَذُ بِقَضَائِهَا ، بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ ; لِأَنَّهُ يُعْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ; لِأَنَّ الْفَوَائِتَ دَخَلَتْ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ ، وَقَدْ فَاتَتْ لَا بِتَضْيِيعِهِ الْقُدْرَةَ بِقَصْدِهِ ، فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَوَقَعَ فِي الْحَرَجِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَالَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْعِلْمِ أَوْ الْجَهْلِ ; لِأَنَّ مَعْنَى الْحَرَجِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَلِهَذَا سَقَطَتْ عَنْ الْحَائِضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَيْضُ يُعْجِزُهَا عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1406_1423أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَقَلَّ ثُمَّ أَفَاقَ قَضَى مَا فَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا وَقَالَ
بِشْرٌ : الْإِغْمَاءُ لَيْسَ بِمُسْقِطٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِغْمَاءِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْإِغْمَاءُ يُسْقِطُ إذَا اسْتَوْعَبَ وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا وَتُذْكَرُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عِنْدَ بَيَانِ مَا يُقْضَى مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا وَمَا لَا يُقْضَى مِنْهَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1772شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ صَحَّ وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ بُنِيَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُف - اسْتِحْسَانًا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ يَسْتَقْبِلُ قِيَاسًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ الْقَائِمَ لَا يَقْتَدِي بِالْقَاعِدِ فَكَذَا لَا يَبْنِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ عَلَى آخِرِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فَيَجُوزُ الْبِنَاءُ ، وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ بِالْإِيمَاءِ يَسْتَقْبِلُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ يَبْنِي ; لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ بِالْمُومِئِ ، فَيَجُوزُ الْبِنَاءُ ، وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فَلَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا يُذْكَرُ .
( وَأَمَّا ) الصَّحِيحُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1772شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى حَسَبِ إمْكَانِهِ قَاعِدًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا صَارَ إلَى الْإِيمَاءِ يَسْتَقْبِلُ ; لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُخْتَلِفَانِ فِعْلًا فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُمَا بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ، وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ بِنَاءَ آخِرِ الصَّلَاةِ عَلَى أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ بِنَاءِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَثَمَّةَ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25894_1704اقْتِدَاءُ الْمُومِئِ بِالصَّحِيحِ لِمَا يُذْكَرُ فَيَجُوزُ الْبِنَاءُ هَهُنَا ; وَلِأَنَّهُ لَوْ بَنَى لَصَارَ مُؤَدِّيًا بَعْضَ الصَّلَاةِ كَامِلًا وَبَعْضَهَا نَاقِصًا ، وَلَوْ اسْتَقْبَلَ لَأَدَّى الْكُلَّ نَاقِصًا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى .
وَلَوْ رُفِعَ إلَى وَجْهِ الْمَرِيضِ وِسَادَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَسَجَدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُومِئَ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي حَقِّهِ الْإِيمَاءُ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ فَقَالَ : إنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي وَيُرْفَعُ إلَيْهِ عُودٌ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَنَزَعَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ لَكُمْ الشَّيْطَانُ ، أَوْمِ لِسُجُودِك .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ مِنْ مَرِيضٍ فَقَالَ : أَتَتَّخِذُونَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ؟ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُنْظَرْ : إنْ كَانَ يَخْفِضُ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ شَيْئًا ثُمَّ لِلسُّجُودِ ثُمَّ يُلْزَقُ بِجَبِينِهِ يَجُوزُ لِوُجُودِ الْإِيمَاءِ لَا لِلسُّجُودِ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْوِسَادَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا - جَازَتْ صَلَاتُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مَوْضُوعَةٍ بَيْنَ يَدَيْهَا لِرَمَدٍ بِهَا ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الصَّحِيحُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25848كَانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهُوَ خَارِجُ الْمِصْرِ وَبِهِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ النُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ ، مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ أَوْ السَّبُعِ ، أَوْ كَانَ فِي طِينٍ أَوْ رَدْغَةٍ يُصَلِّي الْفَرْضَ عَلَى الدَّابَّةِ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ ; لِأَنَّ عِنْدَ اعْتِرَاضِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ مِنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ عَجَزَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ ، وَيُومِئُ إيمَاءً ، لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17627أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُومِئُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ } لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1609_25848الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ بِجَمَاعَةٍ سَوَاءٌ تَقَدَّمَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ تَوَسَّطَهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَجُوزَ اقْتِدَاؤُهُمْ بِالْإِمَامِ إذَا كَانَتْ دَوَابُّهُمْ بِالْقُرْبِ مِنْ دَابَّةِ الْإِمَامِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ فُرْجَةٌ إلَّا بِقَدْرِ الصَّفِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمَكَانِ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِيَثْبُتَ اتِّحَادُ الصَّلَاتَيْنِ تَقْدِيرًا بِوَاسِطَةِ اتِّحَادِ الْمَكَانِ ، وَهَذَا مُمْكِنٌ عَلَى الْأَرْضِ ; لِأَنَّ الْمَسْجِدَ جُعِلَ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ شَرْعًا ، وَكَذَا فِي الصَّحْرَاءِ تُجْعَلُ الْفُرُجُ الَّتِي بَيْنَ
[ ص: 109 ] الصُّفُوفِ مَكَانَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهَا تُشْغَلُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَيْضًا فَصَارَ الْمَكَانُ مُتَّحِدًا ، وَلَا يُمْكِنُ عَلَى الدَّابَّةِ لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، فَلَمْ تَكُنْ الْفُرَجُ الَّتِي بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالدَّوَابِّ مَكَانَ الصَّلَاةِ فَلَا يَثْبُتُ اتِّحَادُ الْمَكَانِ تَقْدِيرًا ، فَفَاتَ شَرْطُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَلَكِنْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ حَتَّى
nindex.php?page=treesubj&link=1609_25848لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَحْمَلٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي شِقَّيْ مَحْمَلٍ وَاحِدٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شِقٍّ عَلَى حِدَةٍ ، فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ جَازَ لِاتِّحَادِ الْمَكَانِ وَتَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25834_25848_17813الصَّلَاةُ عَلَى أَيِّ دَابَّةٍ كَانَتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارِهِ وَبَعِيرِهِ .
وَلَوْ كَانَ عَلَى سَرْجِهِ قَذَرٌ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَعَنْ
أَبِي حَفْصٍ الْبُخَارِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25834_25848إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ الرِّكَابَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَوَّلَا الْعُذْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ بِالْعُرْفِ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا تَجُوزُ - كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَصْلِ - لِتَعْلِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَالدَّابَّةُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، ثُمَّ إذَا لَمْ يُمْنَعْ الْجَوَازُ فَهَذَا أَوْلَى وَالثَّانِي - أَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - مَعَ أَنَّ الْأَرْكَانَ أَقْوَى مِنْ الشَّرَائِطِ - فَلَأَنْ يَسْقُطَ شَرْطُ طَهَارَةِ الْمَكَانِ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَكَانِ إنَّمَا تُشْتَرَطُ لِأَدَاءِ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُؤَدِّي عَلَى مَوْضِعِ سَرْجِهِ وَرِكَابَيْهِ هَهُنَا رُكْنًا لِيَشْتَرِطَ طَهَارَتَهَا ; إنَّمَا الَّذِي يُوجَدُ مِنْهُ الْإِيمَاءُ ، وَهُوَ إشَارَةٌ فِي الْهَوَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ السَّرْجِ وَالرِّكَابَيْنِ ، وَتَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1765_25848_1830الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ لِخَوْفِ الْعَدُوِّ كَيْفَمَا كَانَتْ الدَّابَّةُ وَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً ; لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى السَّيْرِ ، فَأَمَّا لِعُذْرِ الطِّينِ وَالرَّدْغَةِ فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ سَائِرَةً ; لِأَنَّ السَّيْرَ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1766_1765_25845_25848اسْتَطَاعَ النُّزُولَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ لِلطِّينِ وَالرَّدْغَةِ يَنْزِلُ وَيُومِئُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1765قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ يَنْزِلُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ ; لِأَنَّ السُّقُوطَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .