الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : لله علي أن أصوم الشهر الذي يقدم فيه فلان ، فقدم في رمضان فصامه في رمضان - أجزأ عن رمضان ، ولا يلزمه صوم آخر بالنذر ; لأن شهر رمضان في حال الصحة والإقامة يتعين لصومه لا يحتمل غيره ، فلم يتعلق بهذا النذر حكم ، ولا كفارة عليه إن كان أراد به اليمين لتحقق البر وهو الصوم ، واليمين انعقدت على الصوم دون غيره وقد صام .

                                                                                                                                ولو قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تطوعا لقدومه ، ونوى به اليمين فصامه عن كفارة يمين ، ثم قدم فلان ذلك اليوم عند ارتفاع النهار - فعليه قضاؤه والكفارة : .

                                                                                                                                ( أما ) القضاء فلأنه نذر أن يصوم ذلك اليوم للقدوم وذلك اليوم غير متعين لصوم الكفارة ، فإذا صام عن جهة يتعين الوقت لها لزمه القضاء .

                                                                                                                                ( وأما ) الكفارة ; فلأنه لم يحلف على مطلق الصوم ، بل على أن يصوم عن القدوم ، فإذا صام عن غيره لم يوجد البر فيحنث ، ولو كان في رمضان فلا قضاء عليه ، وعليه الكفارة .

                                                                                                                                ( أما ) عدم وجوب القضاء فلأن زمان رمضان يتعين لصوم رمضان ، فلا يصح إيجاب الصوم فيه لغيره .

                                                                                                                                ( وأما ) وجوب الكفارة فيه ; فلأنه لم يصم لما حلف عليه ، فلم يوجد البر وإن صامه ينوي الشكر على قدوم فلان ولا ينوي رمضان بر في يمينه وأجزأه عن رمضان .

                                                                                                                                ( أما ) الجواز عن رمضان ; فلأن صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين النية ، لكون الزمان متعينا له فوقع عنه .

                                                                                                                                ( وأما ) بره في يمينه فلأنه حلف على الصوم بجهة ، وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وقع عن غيره حكما من غير قصد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية