ولو ؟ فهذا لا يخلو إما إن كان البيع باتا وإما إن كان فيه شرط الخيار ; فإن كان باتا لا يخلو إما إن باع كل الدار وإما إن باع جزءا منها ، فإن باع كلها بطلت شفعته ; لأن سبب الحق هو جوار الملك وقد زال سواء علم بالشراء أو لم يعلم ; لأن هذا في معنى صريح الإسقاط ; لأن إبطال سبب الحق إبطال الحق فيستوي فيه العلم والجهل ، فإن رجعت الدار إلى ملكه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري فليس له أن يأخذ بالشفعة ; لأن الحق قد بطل فلا يعود إلا بسبب جديد . باع الشفيع داره التي يشفع بها بعد شراء المشتري هل تبطل شفعته
وكذلك لو باعها الشفيع بيعا فاسدا وقبضها المشتري بطلت شفعته ; لزوال سبب الحق وهو جواز الملك ، فإن نقض البيع فلا شفعة له ; لما ذكرنا أن الحق بعدما بطل لا يعود إلا بسبب جديد .
وإن باع جزءا من داره فإن باع جزءا شائعا منها فله الشفعة بما بقي ; لأن ما بقي يصلح لاستحقاق الشفعة ابتداء فأولى أن يصلح للبقاء ; لأن البقاء أسهل من الابتداء وإن باع جزءا معينا بيتا أو حجرة فإن كان ذلك لا يلي الدار التي فيها الشفعة فكذلك ; لأن السبب وهو جوار الملك قائم وإن كان مما يلي تلك الدار ; فإن استغرق حدود الدار التي فيها الشفعة بطلت الشفعة ; لأن الجوار قد زال ، وإن بقي من حدها شيء ملاصق لما بقي من الدار فهو على شفعته ; لما ذكرنا أن [ ص: 21 ] هذا القدر يصلح للاستحقاق ابتداء فلأن يصلح لبقاء المستحق أولى ، وإن كان فيه خيار الشرط فإن كان الخيار للبائع وهو الشفيع فهو على شفعته ما لم يوجب البيع ; لأن السبب وهو جوار الملك قائم لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه ، فإن طلب الشفعة في مدة الخيار كان ذلك منه نقضا للبيع ; لأن طلب الشفعة دليل استبقاء الملك في المبيع وذلك إسقاط للخيار ونقض للبيع .
وإن كان الخيار للمشتري بطلت شفعته ; لأن الدار خرجت عن ملكه بلا خلاف فزال سبب الحق وهو جوار الملك ، وإن كان له أن يطلب الشفعة بالجوار ; لأنه إن بطل أحد السببين - وهو الشركة - فقد بقي الآخر - وهو الجوار - ولهذا استحق به ابتداء ، فلأن يبقى به الاستحقاق أولى . كان الشفيع شريكا وجارا فباع نصيبه الذي يشفع به